في البحر أنه مجمع عليه.
وحكى القاضي عياض عن جماعة أباحته منهم ابن عليه.
واستدلوا على قولهم هذا بالأحاديث الآتية: - 1 - عن عقبة قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير (1) فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال:
لا ينبغي هذا للمتقين " (2).
2 - وعن المسور بن مخرمة أنه قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم أقبية فذهب هو وأبوه للنبي صلى الله عليه وسلم لشئ منها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ديباج مزردة، فقال: يا مخرمة خبأنا لك هذا وجعل يريه محاسنه وقال: أرضي مخرمة؟ (3) 3 - وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لبس مستقة (4) من سندس (5) أهداها له ملك الروم ثم بعث