في تفسيره عن معمر أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال:
فما تقول في؟ فقال: أنت أيضا، فخلاه. وقال للاخر:
ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: فما تقول في؟
فقال: أنا أصم. فأعاد عليه ثلاثا. فأعاد ذلك في جوابه فقتله. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهما فقال: أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى. وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له ".
الاكراه على الفعل:
والقسم الثاني الاكراه على الفعل وهو ينقسم إلى قسمين:
1 - ما تبيحه الضرورة.
2 - ما لا تبيحه الضرورة.
فالأول: مثل الاكراه على شرب الخمر أو أكل الميتة أو أكل لحم الخنزير أو أكل مال الغير أو ما حرم الله: فإنه في هذه الحال يباح تناول هذه الأشياء. بل من العلماء من يرى وجوب التناول حيث لم يكن له خلاص إلا به. ولا ضرر فيه لاحد. ولا تفريط فيه في حق من حقوق الله والله تعالى يقول " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ".