بخدمتها وسقيها حتى يخرج بذرها ويكون بينهما أنصافا جاز ذلك بلا بيان المدة.
وعند مالك أنها تجوز في كل أصل ثابت، كالرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة، وتكون في الأصول غير النابتة كالمقاثي والبطيخ مع عجز صاحبها عنها، وكذلك الزرع.
وعند الحنابلة تجوز المساقاة في كل ثمر مأكول. قال في المغني: وتصح المساقاة على البعلي من الشجر، كما تجوز فيما يحتاج إلى سقي، وبهذا قال مالك. قال: ولا نعلم فيه خلافا.
وظيفة المساقي:
ووظيفة عامل المساقاة - كما قال النووي: أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر، واستزادته مما يتكرر كل سنة: كالسقي وتنقية الأنهار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك.
وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة.
كبناء الحيطان وحفر الأنهار فعلى المالك.
عجر العامل عن العمل:
إذا وجد عذر يمنع العامل من العمل، كأن يمرض أو