وفي نيل الأوطار: قال الحازمي: روي عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وابن شهاب الزهري، ومن أهل الرأي أبو يوسف القاضي، ومحمد بن الحسن، فقالوا:
تجوز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع قالوا:
ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة مجتمعين، فتساقيه على النخل وتزارعه على الأرض كما جري في خيبر.
ويجوز العقد على كل واحدة منها منفردة.
أركانها: والمساقاة لها ركنان:
1 - الايجاب. 2 - القبول.
وتنعقد بكل ما يدل عليها من القول أو الكتابة أو الإشارة ما دام ذلك صادرا ممن يجوز تصرفهم.
شروطها:
ويشترط في المساقاة الشروط الآتية:
1 - أن يكون الشجر المساقى عليه معلوما بالرؤية أو بالصفة التي لا يختلف معها، لأنه لا يصح العقد على مجهول.
2 - أن تكون مدتها معلومة، لأنها عقد لازم يشبه