عقد الايجار، وحتى ينتفي الغرر.
وقال أبو يوسف ومحمد: إن بيان المدة ليس بشرط في المساقاة استحسانا، لان وقت إدراك الثمر معلوم غالبا ولا يتفاوت تفاوتا يعتد به.
وممن قال بعدم اشتراط هذا الشرط الظاهرية، واستدلوا بما رواه مالك مرسلا، أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال لليهود: " أقركم ما أقركم الله ".
وعند الأحناف أنه متى انتهت مدة المساقاة قبل نضج الثمر تترك الأشجار للعامل ليعمل فيها بلا أجر إلى أن ينضج.
3 - أن يكون عقد المساقاة قبل بدو الصلاح، لأنها في هذه الحال تفتقر إلى عمل.
أما بعد بدو الصلاح، فمن الفقهاء من رأى أن المساقاة لا تجوز، لأنه لا ضرورة تدعو إليها. ولو وقعت، لكانت إجارة لا مساقاة. ومنهم من جوزها في هذه الحال، لأنها إذا جازت قبل أن يخلق الله الثمر فهي بعد بدو الثمر أولى.
4 - أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم من الثمرة، أي يكون نصيبه معلوما بالجزئية: كالنصف والثلث، فلو شرط له أو لصاحب الشجر نخلات معينة أو قدرا معينا بطلت.