والشجر يطلق على كل ما غرس ليبقى في الأرض سنة فأكثر من كل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة، سواء أكان مثمرا أم غير مثمر.
وتكون المساقاة على غير المثمر نظير ما يأخذه المساقي من السعف والحطب ونحوها.
مشروعيتها: والمساقاة مشروعة بالسنة، وقد اتفق الفقهاء على جوازها للحاجة إليها، ما عدا أبا حنيفة الذي رأى أنها لا تجوز.
وقد استدل الجمهور من العلماء على جوازها بما يأتي:
1 - روى مسلم عن ابن عمر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
2 - وروى البخاري أن الأنصار قالت للنبي، صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا.
فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا:
سمعنا وأطعنا.
أي أن الأنصار أرادوا أن يشركوا معهم المهاجرين في النخيل فعرضوا ذلك على الرسول، صلى الله عليه وسلم، فأبى، فعرضوا أن يتولوا أمره ولهم الشطر فأجابهم.