أنا حميل لك، أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل، أو هو لك عندي أو علي أو إلي أو قبلي، فذلك كله كفالة.
ومتى انعقدت الكفالة كانت تابعة للدين في الحلول والتأجيل والتقسيط، إلا إذا كان الدين حالا واشترط الكفيل تأجيل المطالبة إلى أجل معلوم، فإنه يصح، لما رواه ابن ماجة عن ابن عباس أن النبي، صلى الله عليه وسلم: تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر، وقضاها عنه.
وفي هذا دليل على أن الدين إذا كان حالا وضمنه الكفيل إلا أجل معلوم صح، ولا يطالب به الضامن قبل مضي الأجل.
والمعلقة مثل: إن أقرضت فلانا فأنا ضامن لك، وكما جاء في الآية الكريمة قول الله تعالى:
ولمن جاء به حمل بعير " (1).
والمؤقتة مثل: إذا جاء شهر رمضان فأنا ضامن لك.
وهذا مذهب أبي حنيفة وبعض الحنابلة.
وقال الشافعي: لا يصح التعليق في الكفالة.