حتى يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطبة.
فقال الرسول: (ليس هذا بنذر، إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله).
وقال أحمد: ينعقد، والناذر يخير بين الوفاء وبين تركه، وتلزمه الكفارة إذا تركه.
ورجح هذا صاحب الروضة الندية فقال: النذر المباح يصدق عليه مسمى النذر، فيدخل تحت العمومات المتضمنة للامر بالوفاء به، ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود: (أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال لها: أوفي بنذرك) وضرب الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه، ولا يكون قربة أبدا. فإن كان مباحا فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح، وإن كان مكروها فالاذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى.
النذر المشروط وغير المشروط:
والنذر قد يكون مشروطا، وقد يكون غير مشروط.
فالأول: هو التزام قربة عند حدوث نعمة أو دفع نقمة.
مثل: إن شفى الله مريضي فعلي إطعام ثلاثة مساكين، أو:
إن حقق الله أملي في كذا فعلي كذا. فهذا يلزم الوفاء به عند