ويقول:
(ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) (1).
ويقول:
(يوفون (2) بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا) (3) وفي السنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
(من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه).
رواه البخاري ومسلم عن عائشة.
والاسلام وإن كان قد شرعه إلا أنه لا يستحبه، فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال:
إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم.
متى يصح ومتى لا يصح:
يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله