كفارة النذر:
إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين.
روى عقبة بن عامر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
(كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين).
رواه ابن ماجة والترمذي وقال: حسن صحيح غريب.
من مات وعليه نذر صيام:
روى ابن ماجة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: (ليصم عنها الولي).