أخرجه أحمد وأبو داود، والحاكم وصححه، وابن ماجة.
فإن هلك وجب على الغاصب رد مثله أو قيمته سواء أكان التلف بفعله أو بآفة سماوية. وذهبت المالكية إلى أن العروض والحيوان وغيرها، مما لا يكال ولا يوزن، يضمن بقيمته إذا غصب وتلف.
وعند الأحناف والشافعية أن على من استهلكه أو أفسده ضمان المثل، ولا يعدل عنه إلا عند عدم المثل.
واتفقوا على أن المكيل والموزون إذا غصبا وحدث التلف ضمن مثله إذا وجد مثله، لقوله تعالى:
" فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (1) ".
ومؤونة الرد وتكاليفه على الغاصب بالغة ما بلغت.
وإذا نقص المغصوب وجب رد قيمة النقص، سواء أكان النقص في العين أو الصفة.
الدفاع عن المال:
ويجب على الانسان أن يدفع عن ماله متى أراد غيره أن ينتهبه، ويكون الدفع بالأخف، فإن لم ينفع الأخف دفع