على تعليم الحساب والخط واللغة والأدب والحديث وبناء المساجد والمدارس.
وعند الشافعية: تجوز الإجارة على غسل الميت وتلقينه ودفنه.
وأبو حنيفة قال: لا يجوز الاستئجار على غسل الميت، ويجوز على حفر القبور وحمل الجنائز.
كسب الحجام: كسب الحجام غير حرام، لان النبي، صلى الله عليه وسلم، احتجم وأعطى الحجام أجره، كما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس. ولو كان حراما لم يعطه.
قال النووي:
" وحملوا الأحاديث التي وردت في النهي عنه على التنزيه والارتفاع عن دنئ الكسب والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور ".
5 - أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما (1) بالمشاهدة أو الوصف، لأنها ثمن المنفعة، وشرط الثمن أن يكون معلوما، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم،:
" من استأجر أجيرا فليعلمه أجره " (2).