1 - الفراغ من العمل، لما رواه ابن ماجة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
" أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ".
2 - استيفاء المنفعة إذا كانت الإجارة على عين مستأجرة، فإذا تلفت العين قبل الانتفاع ولم يمض شئ من المدة بطلت الإجارة.
3 - التمكن من استيفاء المنفعة، إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوف بالفعل.
4 - تعجيلها بالفعل أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل.
هل تسقط الأجرة بهلاك العين في عقد إجارة الاعمال؟
إذا عمل الأجير في ملك المستأجر أو بحضرته استحق الأجرة لأنه تحت يده، فكلما عمل شيئا صار مسلما له.
وإن كان العمل في يد الأجير لم يستحق الأجرة بهلاك الشئ في يده لأنه لم يسلم العمل. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
استئجار الظئر (1):
استئجار الرجل زوجته على رضاع ولده منها لا يجوز،