لديغا أو سليما... فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء (1)، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ".
وكما اختلف الفقهاء في أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وتعليمه، فقد اختلفوا أيضا في أخذ الأجرة على الحج والاذان والإمامة.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذلك جريا على أصله في عدم أخذ الأجرة على الطاعات. وقال مالك: كما يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن يجوز أخذها على الحج والاذان.
فأما الإمامة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها إن أفردها وحدها. فإن جمعها مع الاذان جازت الأجرة، وكانت على الاذان والقيام بالمسجد لا على الصلاة.
وقال الشافعي: تجوز الأجرة على الحج ولا تجوز على الإمامة في صلاة الفرائض، ويجوز بالاتفاق الاستئجار