القاضي وأبو يوسف ومحمد والمالكية إلى أن يد الأجير المشترك يد ضمان، وأنه يضمن الشئ التالف ولو بغير تعد أو تقصير منه صيانة لأموال الناس وحفاظا على مصالحهم. روي البيهقي عن علي - كرم الله وجهه - أنه كان يضمن الصباغ والصانع وقال: " لا يصلح الناس إلا ذاك ".
وروى أيضا: أن الشافعي، رضي الله عنه، ذكر أن شريحا ذهب إلى تضمين القصار (1)، فضمن قصارا احترق بيته فقال:
تضمنني وقد احترق بيتي؟
فقال شريح: أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرك؟
وذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى أن يده يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة والصحيح من أقوال الشافعي رضي الله عنه.
وقال ابن حزم: لا ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك ولاعلى صانع أصلا، إلا ما ثبت أنه تعدى فيه أو أضاعه.