وهو يستحق الأجرة متى سلم نفسه ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من أجله.
وكذلك يستحق الأجرة كاملة لو فسخ المستأجر الإجارة قبل المدة المتفق عليها في العقد ما لم يكن هناك عذر يقتضي الفسخ. كأن يعجز الأجير عن العمل أو يمرض مرضا لا يمكنه من القيام به.
فإن وجد عذر من عيب أو عجز ففسخ المستأجر الإجارة لم يكن للأجير إلا أجرة المدة التي عمل فيها - ولا تجب على المستأجر الأجرة الكاملة.
والأجير الخاص مثل الوكيل في أنه أمين على ما بيده من عمل، فلا يضمن منه ما تلف إلا بالتعدي أو التفريط. فإن فرط أو تعدي ضمن كغيره من الامناء.
الأجير المشترك: والأجير المشترك هو الذي يعمل لأكثر من واحد فيشتركون جميعا في نفعه كالصباغ، والخياط، والحداد، والنجار، والكواء.
وليس لمن استأجره أن يمنعه من العمل لغيره، ولا يستحق الأجرة إلا بالعمل.
وهل يده يد ضمان أو يد أمانة؟؟.
ذهب الإمام علي وعمر، رضي الله عنهما، وشريح