وروى البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، قالت:
" اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه ".
وقد أجمع العلماء على ذلك، ولم يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحد، وإن كانوا قد اختلفوا في مشروعيته في الحضر.
فقال الجمهور: يشرع في الحضر، كما يشرع في السفر، لفعل الرسول، صلى الله عليه وسلم، له وهو مقيم بالمدينة، وأما تقيده بالسفر في الآية فإنه خرج مخرج الغالب، فإن الرهن غالبا يكون في السفر.
وقال مجاهد والضحاك، والظاهرية: لا يشرع الرهن إلا في السفر استدلالا بالآية. والحديث حجة عليهم.
شروط صحته:
يشترط لصحة عقد الرهن الشروط الآتية:
أولا: العقل.
ثانيا: البلوغ.
ثالثا: أن تكون العين المرهونة (1) موجودة وقت