" لا يغلق الرهن (1) من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه ".
رواه الشافعي والأثرم والدارقطني، وقال: إسناده حسن متصل. قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام:
ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
اشتراط بيع الرهن عند حلول الأجل:
فإذا اشترط بيع الرهن عند حلول الأجل جاز هذا الشرط وكان من حق المرتهن أن يبيعه، خلافا للامام الشافعي الذي يرى بطلان الشرط.
بطلان الرهن:
ومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار المرتهن بطل الرهن.