لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها، كالثلث والربع ونحو ذلك، أي أن يكون نصيبه غير معين.
فإذا كان نصيبه معينا بأن يحدد مقدارا معينا مما تخرج الأرض، أو يحدد قدرا معينا من مساحة الأرض تكون غلتها له، والباقي يكون للعامل أو يشتر كان فيه:
فإن المزارعة في هذه الحال تكون فاسدة، لما فيها من الغرر ولأنها تفضي إلى النزاع.
روى البخاري عن رافع بن خديج قال:
" كنا أكثر أهل الأرض (أي المدينة) مزروعا.
كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض، فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا ".
وروي أيضا عنه:
أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
" ما تصنعون بمحاقلكم " - المزارع.
قالوا: نؤجرها على الربع، وعلى الأوسق من التمر والشعير.
قال:
" لا تفعلوا ".