فقه السنة - الشيخ سيد سابق - ج ٣ - الصفحة ١٥٣
الرهن تعريفه:
يطلق الرهن في اللغة على الثبوت والدوام، كما يطلق على الحبس.
فمن الأول قولهم: نعمة راهنة، أي ثابتة ودائمة.
ومن الثاني قوله تعالى:
" كل نفس بما كسبت رهينة " (1).
أي محبوسة بكسبها وعملها.
وأما معناه في الشرع: فقد عرفه العلماء بأنه جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين (2)، بحيث يمكن أخذ ذلك الدين، أو أخذ بعضه من تلك العين.
فإذا استدان شخص دينا من شخص آخر وجعل له في

(1) سورة المدثر آية رقم 38.
(2) شيئا مستوثقا به، وذلك لان الدين أصبح بحبس هذه العين محكما لابد من أدائه أو تضيع على المدين العين المرهونة كلها أو بعضها بحسب ذلك الدين.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست