وسائل الكسب، ولا أسلوبا من أساليب الاستغلال.
ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض إلى المقرض إلا ما اقترضه منه أو مثله، تبعا للقاعدة الفقهية القائلة:
كل قرض جر نفعا فهو ربا (1).
والحرمة مقيدة هنا بما إذا كان نفع القرض مشروطا أو متعارفا عليه.
فإن لم يكن مشروطا ولا متعارفا عليه، فللمقترض أن يقضي خيرا من القرض في الصفة أو يزيد عليه في المقدار، أو يبيع منه داره إن كان قد شرط أن يبيعها منه، وللمقرض حق الاخذ دون كراهة، لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي رافع قال:
استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكرا، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا (2)،