روى البخاري ومسلم عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. أي يبيع الرجل ثمر حائطه (بستانه) إن كان نخلا بتمر كيلا.
وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا.
وإن كان زرعا أن يبيع بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.
وروى البخاري عن زيد بن ثابت: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا.
بيع العينة:
بيع العينة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ربا وإن كان في صورة بيع وشراء.
ذلك أن الانسان المحتاج إلى النقود يشتري سلعة بثمن معين إلى أجل، ثم يبيعها ممن اشتراها منه بثمن حال أقل فيكون الفرق هو فائدة المبلغ الذي أخذه عاجلا.
وهذا البيع حرام ويقع باطلا (1).
1 - روى ابن عمر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: