كعقد البيع والهبة.
وينعقد بلفظ القرض و السلف، وبكل لفظ يؤدي إلى معناه.
وعند المالكية أن الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض المال.
ويجوز للمقترض أن يرد مثله أو عينه، سواء أكان مثليا أم غير مثلي، ما لم يتغير بزيادة أو نقص. فإن تغير وجب رد المثل.
اشتراط الأجل فيه: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل في القرض، لأنه تبرع محض.
وللمقرض أن يطالب ببذله في الحال.
فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم لم يتأجل وكان حالا.
وقال مالك: يجوز اشتراط الأجل، ويلزم الشرط.
فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم تأجل، ولم يكن له حق المطالبة قبل حلول الأجل، لقول الله تعالى:
" إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " (1).
ولما رواه عمر وبن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" المسلمون عند شروطهم ".