رواه أبو داود وأحمد والترمذي والدارقطني.
ما يصح فيه القرض:
يجوز قرض الثياب والحيوان، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استلف بكرا (1).
كما يجوز قرض ما كان مكيلا أو موزونا، أو ما كان من عروض التجارة.
كما يجوز قرض الخبز والخمير، لحديث عائشة:
" قلت يا رسول الله، إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير، ويردون زيادة ونقصانا، فقال: لا بأس.
إنما ذلك من مرافق الناس، لا يراد به الفضل ".
وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال:
" سبحان الله، إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير، وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك ".
كل قرض جر نفعا فهو ربا:
إن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس ومعاونتهم على شؤون العيش وتيسير وسائل الحياة، وليس هو وسيلة من