من رأى الصيام في الاعتكاف فرضا بدليل ذكره بين آيتي صيام: أن يجعل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرضا للامر بها مع ذكر السلام الذي علموه، وهو إما السلام الذي في التشهد في الصلاة، وإما السلام من الصلاة بلا شك، ولكنهم لا يطردون استدلالهم على ضعفه، ولا يلتزمون الأدلة الواجب قبولها. وبالله تعالى التوفيق * 375 مسألة والتطبيق في الصلاة لا يجوز، لأنه منسوخ. وهو وضع اليدين بين الركبتين عند الركوع في الصلاة وكان ابن مسعود رضي الله عنه يفعله، ويضرب الأيدي على تركه، وكذلك أصحابه كانوا يفعلونه. روينا ذلك من طريق نوح بن حبيب القومسي:
ثنا ابن إدريس هو عبد الله عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: (علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقام فكبر، فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه وركع، فبلغ ذلك سعد بن أبي وقاص، فقال:
صدق أخي قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا، يعنى الامساك بالركب) (1) * قال علي: قد ذكرنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الأيدي على الركب في حديث رفاعة بن رافع، فصح أنه هو الامر الآخر الناسخ للتطبيق. وبالله تعالى التوفيق * 376 مسألة فإذا أتم المرء صلاته فليسلم، وهو فرض لا تتم الصلاة الا به.
ويجزئه أن يقول: (السلام عليكم) أو (عليكم السلام) أو (سلام عليكم) أو (عليكم سلام) سواء كان إماما أو مأموما أو فذا وأفضل ذلك أن يقول كل من ذكرنا: (السلام عليكم ورحمة الله) عن يمينه (السلام عليكم ورحمة الله) عن يساره * قال علي: برهان ذلك * ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا