زيادة عدل، فهي مقبولة، فإنما يجب ذلك في التشهد الآخر فقط * قلنا: لو لم يكن إلا حديث محمد بن أبي عائشة وحده لكان ما ذكرت، لكنهما حديثان كما أوردنا، أحدهما من طريق أبي سلمة، والثاني من طريق محمد بن أبي عائشة، فإنما زاد الوليد على وكيع بن الجراح، وبقى خبر أبي سلمة على عمومه فيما يقع عليه اسم تشهد، لا يجوز غير هذا (1). وبالله تعالى التوفيق. وقد روى عن طاوس: أنه صلى ابنه بحضرته فقال له:
أذكرت هذه الكلمات قال. لا، فأمره بإعادة الصلاة * 374 مسألة ويستحب أن يقول إذا فرغ من التشهد ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري و عبد الله بن زيد هو الذي أرى النداء (2) بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري (3) أنه قال. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد. أمرنا الله أن نصلى عليك يا رسول الله، فكيف نصلى عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال. قولوا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على (آل) (4) إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على (آل) (5) إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد،، والسلام كما قد علمتم (6) * وما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق هو ابن راهويه ثنا روح عن مالك عن عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم أنا أبو حميد الساعدي. (أنهم