الحرم مطلقا موجب للاحرام كما مر قبيل فصل الاحرام، وصرح به في الفتح وغيره. قوله: (فلو لم يرد الخ) قد علمت ما فيه ح. قوله: (على ما مر) أي أول الكتاب في بحث المواقيت في قوله:
وحرم تأخير الاحرام عنها لمن قصد دخول مكة ولو لحاجة. وفي بعض النسخ على ما سيأتي في المتن قريبا: أي في قوله: وعلى من دخل مكة بلا إحرام حجة أو عمرة. قوله: (وجاوز وقته) أي ميقاته، والمراد آخر المواقيت التي يمر عليها، إذ لا يجب عليه الاحرام من أولها كما مر أول الكتاب. قوله: (اعتبار الإرادة عند المجاوزة) أي أن الآفاقي الذي جاوز وقته تعتبر إرادته عنه المجاوزة، فإن كان عند قصد المجاوزة أراد دخول مكة لحج أو غيره لزمه الاحرام من الميقات، وإلا بأن أراد دخول مكان في الحل لحاجة فلا شئ عليه. واستظهر في البحر اعتبار الإرادة عند الخروج من بيته، لكن ذكر ذلك في مسألة البستان الآتية، وأشار الشارح إلى أنه لا فرق بين الموضعين حيث ذكر ذلك فيهما، وسنذكر عبارة البحر والنهر. فافهم. قوله: (إلى ميقات ما) في بعض النسخ بدون لفظة ما وعلى كل فالمرد أي ميقات كان، سواء كان ميقاته الذي جاوزه غير محرم أو غيره أقرب أو أبعد، لأنها كلها في حق المحرم سواء. والأولى أن يحرم من وقته. بحر عن المحيط. قوله: (ثم أحرم) أي بحج ولو نفلا أو بعمرة، وهذا ناظر إلى قول الشارح: كما إذا لم يحرم وقوله: أو عاد الخ ناظر إلى قوله: جاوز وقته ثم أحرم وعبارة المتن بمجردها فيها حزازة، فتأمل. قوله: (صفة محرما) أي صفة معنوية، وإلا فجملة لم يشرع حال من فاعله المستتر أو من فاعل عاد، فهي حال بعد حال متداخلة أو مترادفة. قوله: (كطواف) وكذا لو وقف بعرفة قبل أن يطوف للقدوم. فتح. قوله: (ولو شوطا) أخذه من البحر، ومقتضاه أنه لا بد في لزوم الدم وعدمه إمكان سقوطه من الشوط الكامل.
وعبارة الهداية: ولو عاد بعد ما ابتدأ الطواف واستلم الحجر لا يسقط عنه الدم بالاتفاق فقال:
واستلم الحجر بالواو، وفي بعض نسخها بالفاء. قال ابن الكمال في شرحها: إنما ذكره تنبيها على أن المعتبر في ذلك الشوط التام، فإن المسنون الفصل بين الشوطين بالاستلام، وإلا فهو ليس بشرط اه. ومثله في العناية.
وعليه فالمراد بالاستلام ما يكون بين الشوطين، لا ما يكون في أول الطواف، ويؤيده قول البدائع: بعد ما طاف شوطا أو شوطين: وبه ظهر أن ما في الدرر من عطفه بأو غير ظاهر لاقتضائه الاكتفاء ببعض الشوط، فافهم. قوله: (لان الشرط الخ) أي في سقوط الدم، وليس المراد أنه شرط في صحة النسك، لان تعيين الاحرام من الميقات واجب حتى يجبر بالدم، ولو كان شرطا لكان فرضا وبتركه يفسد الحج. أفاده الحموي ط. قوله: (عند الميقات) احتراز عن داخل الميقات لا خارجه، حتى لو عاد محرما ولم يلب فيه لكن لبى بعد ما جاوزه ثم رجع ومر به ساكتا فإنه يسقط