حلال فجاوز إلى الحرم حيث لا يلزمه شئ لعدم التعدي، وتمامه في النهر والبحر. قوله: (أو مملوكا) ويلزمه قيمتان قيمة لمالكه وجزاؤه حقا لله تعالى. بحر عن المحيط. ولو كان معلما فيأتي حكمه. قوله: (فعليه جزاؤه) ويتعدد بتعدد المقتول إلا إذا قصد به التحلل ورفض إحرامه كما صرح به في الأصل. بحر. وقدمناه عن اللباب. قوله: (ولو سبعا) اسم لكل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة، وأراد به كل حيوان لا يؤكل لحمه مما ليس من الفواسق السبعة والحشرات سواء كان سبعا أم لا، ولو خنزيرا أو قردا أو فيلا كما في المجمع. بحر. ودخل فيه سباع الطير كالبازي والصقر، وقيد بغير الصائل لما سيأتي أنه لو صال لا شئ بقتله. قوله: (أو مستأنسا) عطف على سبعا: أي ولو ظبيا مستأنسا، لان استئناسه عارض، والعبرة للأصل كما مر. قوله: (ولو مسرولا) صرح به لخلاف مالك فيه، فإنه يقول: لا جزاء فيه لأنه ألوف لا يطير بجناحيه كالبط. قوله: (كما يلزمه) أي المضطر إلى الاكل. قوله: (ويقدم الميتة على الصيد) أي في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف والحسن: يذبح الصيد، والفتوى على الأول كما في الشرنبلالية ح.
قلت: ورجحه في البحر أيضا بأن في أكل الصيد ارتكاب حرمتين الاكل والقتل، وفي أكل الميتة ارتكاب حرمة الاكل فقط اه. والخلاف في الأولوية كما هو ظاهر قول البحر عن الخانية، فالميتة أولى اه. والمراد بالحرمة والحرمتين ما هو في الأصل قبل الاضطرار إذ لا حرمة بعده. قوله: (والصيد على مال الغير) ترجيحا لحق العبد لافتقاره زيلعي.
تنبيه: في البحر عن الخانية وعن بعض أصحابنا: من وجد طعام الغير لا تباح له الميتة، وهكذا عن ابن سماعة وبشر: أن الغصب أولى من الميتة، وبه أخذ الطحاوي. وقال الكرخي: هو بالخيار. قوله: (ولحم الانسان) أي لكرامته، ولان الصيد يحل في غير الحرم أو في غير حالة الاحرام، والآدمي لا يحل بحال ح. قوله: (قيل والخنزير) بالجر عطفا على الانسان. وعبارة البحر عن الخانية: وعن محمد الصيد أولى من لحم الخنزير اه. وأفاد الشارح ضعفها، لكن إن كان المراد بالخنزير الميت وهو الظاهر، فوجه الضعف ظاهر، لأنه كباقي الميتة فيه: ارتكاب حرمة الاكل فقط، وإلا فلا، لأنه صيد أيضا فاصطياد غيره أولى، لان في كل ارتكاب حرمتين، لكن حرمته أشد، هذا ما ظهر لي. وفي البحر عن الخانية: والاكل أولى من الصيد لان في الصيد ارتكاب المحظورين.
قوله: (ولو الميت نبيا الخ) غير منصوص في المذهب، بل نقله في النهر عن الشافعية. قوله:
(الصيد المذبوح أولى) أي ما ذبحه محرم آخر أو ذبحه هر قبل الاضطرار، لان في أكله ارتكاب محظور واحد، بخلاف اصطياد غيره للاكل. قوله: (ويغرم أيضا الخ) أي يغرم الذابح قيمة ما أكله زيادة على الجزاء لو كان الاكل بعد الجزاء أما قبله فيدخل ما أكل في ضمان الصيد، فلا يجب له شئ بانفراده، ولا فرق بين أكله وإطعام كلابه، وقالا: لا يغرم بأكله شيئا، وتمامه في النهر.
قال في اللباب: ولو أكل منه غير الذابح فلا شئ عليه، ولو أكل الحلال مما ذبحه في الحرم