تمتعه) أي امتنع التمتع الذي أراده لفقد شرطه وهو عدم إلمام الصحيح. قوله: (ومع سوقه تمتع) أي لا يبطل تمتعه بعوده عندهما خلافا لمحمد، لان العود مستحق عليه ما دام على نية التمتع لان السوق يمنعه من التحلل فلم يصح إلمامه، كذا في الهداية. وفي قوله ما دام إيماء إلى أنه لو بدا له بعد العمرة أن لا يحج من عامه كان له ذلك، لأنه لم يحرم بالحج بعد. وإذا ذبح الهدي أو أمر بذبحه وقع تطوعا. أما إذا لم يعد إلى بلده وأراد نحر الهدي والحج من عامه لم يكن له ذلك، وإن فعل وحج من عامه لزمه التمتع ودم آخر لإحلاله قبل يوم النحر. كذا في المحيط. نهر.
قال في البحر: فالحاصل أنه إذا ساق الهدي، فلا يخلو إما أن يتركه إلى يوم النحر أو لا.
فإن تركه إليه فتمتعه صحيح ولا شئ عليه غيره سواء عاد إلى أهله أو لا. وإن تعجل ذبحه: فإما أن يرجع إلى أهله أو لا، فإن رجع فلا شئ عليه مطلقا سواء حج من عامه أو لا، وإن لم يرجع إليهم، فإن لم يحج من عامه فلا شئ عليه، وإن حج منه لزمه دمان: دم المتعة، ودم الحل قبل أوانه. قوله: (كالقارن) فإنه لا يبطل قرانه بعوده. نهر. لأن عدم الإلمام غير شرط فيه كما مر.
قوله: (وإن طاف لها الخ) قدم الشارح المسألة أول الباب، وقدمنا الكلام عليها. قوله: (اعتبارا للأكثر) علة للمسألتين ط. قوله: (أي آفاقي) أشار به إلى أن ذكر الكوفي مثال، وأن المراد به من كان خارج الميقات، لان المكي لا تمتع له كما مر. قوله: (حل من عمرته فيها) لأنه لو اعتمر قبلها لا يكون متمتعا اتفاقا. نهر. قوله: (أي داخل المواقيت) أشار إلى أن ذكر مكة غير قيد، بل المراد هي أو ما في حكمها. قوله: (أي غير بلده) أفاد أن المراد مكان لا أهل له فيه، سواء اتخذه دارا بأن نوى الإقامة فيه خمسة عشر يوما أو لا، كما في البدائع وغيرها، وقيد به لأنه لو رجع إلى وطنه لا يكون متمتعا اتفاقا أيضا إن لم يكن ساق الهدي. نهر. قوله: (لبقاء سفره) أما إذا قام بمكة أو داخل المواقيت فلانه ترفق بنسكين في سفر واحد في أشهر الحج، وهو علامة التمتع.
وأما إذا أقام خرجها فذكر الطحاوي أن هذا قول الإمام. وعندهما: لا يكون متمتعا لان التمتع من كانت عمرته ميقاتية وحجته مكية، وله أن حكم السفر الأول قائم ما لم يعد إلى وطنه، وأثر الخلاف يظهر في لزوم الدم، وغلطه الجصاص في نقل الخلاف بل يكون متمتعا اتفاقا، لان محمدا ذكر المسألة ولم يحك فيها خلافا. قال أبو اليسر: وهو الصواب. وفي المعراج أنه الأصح، لكن قال في الحقائق: كثير من مشايخنا قالوا: الصواب ما قاله الطحاوي. وقال الصفار: كثيرا ما جربنا الطحاوي فلم نجده غالطا، وكثيرا ما جر بنا الجصاص فوجدناه غالطا. قال الزيلعي: والمسألة الآتية تؤيد ما حكاه الطحاوي نهر. قوله: (ولو أفسدها) أي في أشهر الحج بأن جامع قبل أفعالها. أما لو أفسدها قبلها ثم خرج قبل أشهر الحج وقضاها فيها وحج من عامه كان متمتعا اتفاقا. نهر. قوله:
(ورجع من البصرة) الأولى أن يقول: إلى البصرة لأنه كان في مكة حين شرع بالعمرة. وعبر في