الشرنبلالية: إنه خاص بمن لم يسق الهدي وحلق دون من ساقه أو لم يسقه ولم يحلق لان إلمامه حينئذ غير صحيح، فغير صحيح لما علمت من التصريح بأن إلمامه صحيح ساق الهدي أو لا، ويدل عليه أيضا عبارة المحيط المذكور، وكذا ما مر من الفرع المذكورة في باب إضافة الاحرام فإنه صريح في عدم بطلان قرانه. ثم رأيتما يدل على ذلك أيضا، وذلك ما في النهاية عن الاسرار للامام أبي زيد الدبوسي حيث قال: ولا متعة عندنا ولا قران لمن كان وراء الميقات على معنى أن الدم لا يجب نسكه. أما التمتع فإنه لا يتصور لفلمام الذي يوجد منه بينهما. وأما القران فيكره ويلزمه الرفض، لان القران أصله أن يشرع القارن في الاحرامين معا والشروع معا من أهل مكة لا يتصور إلا بخلل في أحدهما، لأنه إن جمع بينهما في الحرم فقط أخل بشرط إحرام العمرة فإن ميقاته الحل، وإن أحرم بهما من الحل فقد أخل بميقات الحجة لان ميقاتها الحرم، والأصل في ذلك أهل مكة فلذا لم يشرع في حق من وراء ا لميقات أيضا اه: أي إن من كان وراء الميقات: أي داخله لهم حكم أهل مكة، فهذا صريح في أهل مكة ومن في حكمهم لا يتصور منهم التمتع ويتصور منهم القران، لكن مع الكراهة للاخلال بميقات أحد الاحرامين.
ثم رأيت مثل ذلك أيضا في كافي الحاكم الذي هو جمع كتب ظاهر الرواية. ونصه: وإذا خرج المكي إلى الكوفة لحاجة فاعتمر فيها من عامه وحج لم يكن متمتعا، وإن قرن من الكوفة كان قارنا اه. ونقله في الجوهرة معللا موضحا فراجعها. وعلى هذا فقول المتون: ولا تمتع ولا قران لمكي، معناه نفي المشروعية والحل، ولا ينافي عدم التصور في أحدهما دون الآخر، والقرينة على هذا تصريحهم بعده ببطلان التمتع بالإلمام الصحيح فيما لو عاد المتمتع إلى بلده، وتصريحهم في باب إضافة الاحرام بأنه إذا قرن ولم يرفض شيئا منهما أجزأه، هذا ما ظهر لي فاغتنمه فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب، والله تعالى أعلم بالصواب. قوله: (ولا يجزئه الصوم لو معسرا) لأن الصوم إنما يقع بدلا عن دم الشكر لا عن دم الجبر. شرح اللباب. قوله: (ثم بعد عمرته) قيد به لأنه لو عاد بعد ما طاف لها الأقل لا يبطل تمتعه، لان العود مستحق عليه لأنه ألم بأهله محرما، بخلاف ما إذا طاف الأكثر (1). بحر. قوله: (عاد إلى بلده) فلو عاد إلى غيره لا يبطل تمتعه عند الامام وسويا بينهما. نهر. قوله: (وحلق) ظاهره أن الحلق بعد العود، ففيه ترك الواجب عندهما. والمستحب عند أبي يوسف كما مر، ولو حذفه لفهم مما قبله. قال في البحر: ودخل في قوله: بعد العمرة الحلق فلا بد للبطلان منه لأنه من واجباتها وبه التحلل، فلو عاد بعد طوافها قبل الحلق ثم حج من عامه قبل أن يحلق في أهله فهو متمتع، لان العود مستحق عليه عند من جعل الحرم شرط جواز الحلق، وهو أبو حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف: إن لم يكن مستحقا فهو مستحب، كذا في البدائع وغيره اه. قوله: (فقد ألم إلماما صحيحا) لان العود لم يبعد مستحقا عليه كما مر. قوله: (فبطل