على أنه حل في حق النساء بطواف الزيارة جنبا، فإذا أحرم بعمرة يبدأ بها ثم يطوف للزيارة ويلزمه دم لتأخيره عن وقته. قوله: (وإن المعتبر الأول) عطف على وجوبها، وهذا ما ذهب إليه الكرخي وصححه في الايضاح خلافا للرازي، وهذا في الجناية، أما في الحدث فالمعتبر الأول اتفاقا. سراج. وقوله:
فلا تجب الخ بيان لثمرة الخلاف، فعلى قول الرازي تجب إعادة السعي لان الطواف الأول قد انفسخ فكأنه لم يكن. سراج. فقوله في البحر: لا ثمرة للخلاف، خلاف الواقع. قوله: (وفي الفتح الخ) عزاه إلى المحيط، ونقله في الشرنبلالية، ومثله في اللباب حيث قال: ولو طاف للعمرة كله أو أكثره أو أقله ولو شوطا جنبا أو حائضا أو نفساء محدثا فعليه شاة، لا فرق فيه بين الكثير والقليل والجنب والمحدث، لأنه لا مدخل في طواف العمرة للبدنة ولا للصدقة، بخلاف طواف الزيارة، وكذا لو ترك منه: أي من طواف العمرة أقله ولو شوطا فعليه دم وإن أعاد سقط عنه الدم اه. لكن في البحر عن الظهيرية: لو طاف أقله محدثا وجب عليه لكل شوط نصف صاع من حنطة إلا إذا بلغت قيمته يوما فينقص منه ما شاء اه. ومثله في السراج والظاهر أنه قول آخر، فافهم، وأما ما سيأتي من قول المصنف: وكل ما على المفرد به دم بسبب جنايته على إحرامه فعلى القارن دمان وكذا الصدقة. وذكر الشارح هناك أن المتمتع كالقارن، فلا يرد على ما هنا وإن كانت جناية المتمتع على إحرام الحج وإحرام العمرة، لان المراد هناك الجناية بفعل شئ من محظورات الاحرام، بخلاف ترك شئ من الواجبات كما سيأتي في كلام الشارح، وهنا الجناية بترك واجب الطهارة فلا ينافي وجوب الصدقة في العمرة بفعل المحظور، ولهذا لم يعمم في اللباب، بل قال: لا مدخل في طواف العمرة للصدقة وإن أطلق الشارح العبارة تبعا للفتح، فتنبه قوله: (أو أفاض من عرفة الخ) بأن جاوز حدودها قبل الغروب وإلا فلا شئ عليه كما في اللباب. قوله: (ولو بند بعيره) الند بفتح النون وتشديد الدال المهملة: الهروب ح.
قال في اللباب: ولو ند بعيره فأخرجه من عرفة قبل الغروب لزمه دم، وكذا لو ند بعيره فتبعه لاخذه اه. قال شارحه القاري: وفيه أن ترك الواجب لعذر مسقط للدم اه. وأجيب بأنه يمكنه التدارك بالعود، وهو مسقط للدم.
قلت: الأحسن الجواب بما قدمناه أول الباب من أن المراد بالعذر المسقط للدم ما لا يكون من قبل العباد، وسيأتي توضيحه في الاحصار. قوله: (والغروب) قصد بهذا العطف بيان أن مرادهم بالامام الغروب لما بينهما من الملابسة، فإن الامام لما كان الواجب عليه النفر بعد الغروب كان النفر معه نفرا بعد الغروب وإلا فلو غربت فنفروا ولم ينفر الامام لا شئ عليهم، ولو نفر الامام قبل الغروب فتابعوه كان عليه وعليهم الدم، وذلك لان الوقوف في جزء من الليل واجب، فبتركه يلزم الدم كما في البحر. ح. قوله: (ولو بعده في الأصح) إذا عاد بعده فظاهر الرواية عدم السقوط.
وصحح القدوري رواية ابن شجاع عن الامام أنه يسقط. وأفاده أنه لو عاد قبل الغروب يسقط الدم على الأصح بالأولى كما في البحر، فافهم. وفي شرح النقاية للقاري أن الجمهور على أن ظاهر