الشرعي نفي لملزومه، وتمامه في البحر. لكن قال في شرح اللباب: ويظهر لي أنه قارن بالمعنى الشرعي كما هو المتبادر من إطلاق محمد وغيره أنه قارن، وبدليل أنه إذا ارتكب محظورا يتعدد عليه الجزاء، وغايته أنه ليس عليه هدى شكر لأنه، لم يقع على الوجه المسنون اه. تأمل. قوله: (إما بالنصب الخ) حاصله كما في البحر أن قوله: ويقول إن كان منصوبا عطفا على يهل يكون من تمام الحد فيراد بالقول النية لا التلفظ لأنه غير شرط، وإن كان مرفوعا مستأنفا يكون بيانا للسنة، فإن السنة للقارن التلفظ بذلك، وتكفيه النية بقلبه. وأورد في النهر على الأول أن الإرادة غير النية، فالحق أنه ليس من الحد في شئ اه: يعني أن قوله إني أريد الخ ليس نية وإنما هو مجرد دعاء، وإنما النية هي العزم على الشئ، والعزم غير الإرادة، وهو ما يكون بعد ذلك عند التلبية كما مر تقريره في باب الاحرام. تأمل. على أنه لو أريد به النية فلا ينبغي إدخالها في الحد، لأنها شرط خارج عن الماهية. وقد يجاب بأن الماهية الشرعية هنا لا وجود لها بدون النية. تأمل. وقدمنا هناك الكلام على حكم التلفظ بالنية، فافهم. قوله: (ويستحب الخ) وإنما أخرها المصنف إشعارا بأنها تابعة للحج في حق القارن، ولذلك لا يتحلل عن إحرامها بمجرد الحلق بعد سعيها. قهستاني.
قوله: (وجوبا) لقوله تعالى: * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) * (البقرة: 691) جعل الحج غاية وهو في معنى المتعة بالاطلاق القرآني، وعرف الصحابة من شمول المتعة للمتعة والقران بالمعنى الشرعي كما حققه في الفتح. قوله: (لا يقع إلا لها) لما قدمناه من أن من طاف طوافا في وقته وقع عنه نواه له أولا، وسيأتي أيضا في كلام الشارح آخر الباب. قوله: (سبعة أشواط) بشرط وقوعها أو أكثرها في أشهر الحج على ما قدمناه آنفا. قوله: (يرمل في الثلاثة الأول) أي ويضطبع في جميع طوافه ثم ركعتيه. لباب وشرحه. قوله: (بلا حلق) لأنه وإن أتى بأفعال العمرة بكمالها إلا أنه ممنوع من التحلل عنها لكونه محرما بالحج فيتوقف تحلله على فراغه من أفعاله أيضا. شرح اللباب. قوله:
(ولزمه دمان) لجنايته على إحرامين. بحر. وهو الظاهر، خلافا لما في الهداية من أنه جناية على إحرام الحج كما أوضحه في النهر. قوله: (كما مر) أي في حج المفرد. قوله: (ويسعى بعده) إن شاء، وإن شاء يسعى بعد طواف الإفاضة، والأول أفضل للقارن أو يسن، بخلاف غيره فإن تأخير سعيه أفضل، وفيه خلاف كما قدمناه، فافهم.
تنبيه: أفاد أنه يضطبع ويرمل في طوا ف القدوم إن قدم السعي (1) كما صرح به في اللباب. قال شارحه القاري: وهذا ما عليه الجمهور من أن كل طواف بعده سعي فالرمل فيه سنة، وقد نص عليه الكرماني حيث قال في باب القران: يطوف طواف القدوم ويرمل فيه أيضا، لأنه طواف بعده سعي، وكذا في خزانة الأكمل: وإنما يرمل في طواف العمرة وطواف القدوم، مفردا كان أو قارنا، وأما ما