فينظر إلى الوجه فقط كما جزم به الماوردي وغيره. (و) الضرب (السابع النظر إلى) بدن (الأمة عند ابتياعها) أي إذا أراد أن يشتريها رجل أو بدن عبد إذا أرادت أن تشتريه امرأة (فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها) فينظر الرجل إذا اشترى جارية أو اشترت المرأة عبدا ما عدا ما بين السرة والركبة. قال الماوردي: ولا يزاد على النظرة الواحدة إلا أن يحتاج إلى ثانية للتحقق فيجوز.
تنبيه: سكت المصنف عن النظر إلى أشياء اختصارا: منها النظر إلى التعليم كما قاله النووي في المنهاج، واختلف الشراح في معنى ذلك فقال السبكي إنما يظهر فيما يجب تعلمه وتعليمه كالفاتحة، وما يتعين تعليمه من الصنائع المحتاج إليها بشرط التعذر من وراء حجاب. وأما غير ذلك فكلامهم يقتضي المنع ومنهم النووي حيث قال في الصداق: ولو أصدقها تعليم قرآن فطلق قبله، فالأصح تعذر تعليمه.
وقال الجلال المحلي: وهو أي التعليم للأمرد خاصة لما سيأتي، ويشير بذلك إلى مسألة الصداق والمعتمد أنه يجوز النظر للتعليم للأمرد وغيره واجبا كان أو مندوبا. وإنما منع من تعليم الزوجة المطلقة لأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر فصار لكل منهما طمعة في الآخر فمنع من ذلك. ومنها نظر المرأة إلى محارمها وحكمه كعكسه، فتنظر منه ما عدا ما بين سرته وركبته. ومنها نظر المرأة إلى بدن أجنبي، والأصح أنه كنظره إليها ومنها نظر رجل إلى رجل، فيحل بلا شهوة إلا ما بين سرة وركبة فيحرم، ومنها نظر الأمرد وهو الشاب الذي لم تنبت لحيته، ولا يقال لمن أسن ولا شعر بوجهه أمرد بل يقال له ثط - بالثاء المثلثة - فإن كان بشهوة فهو حرام بالاجماع، ولا يختص ذلك بالأمرد كما مر بل النظر إلى الملتحي والنساء المحارم بشهوة حرام قطعا. وضابط الشهوة فيه كما قاله في الاحياء إن كل من تأثر بجمال صورة الأمرد بحيث يظهر من نفسه الفرق بينه وبين الملتحي، فهو لا يحل له النظر ولو انتفت الشهوة وخيف الفتنة حرم النظر أيضا قال ابن الصلاح: وليس المعني بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها، بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا، وأما نظره بغير شهوة ولا خوف فتنة فيحرم عند النووي أيضا والأكثرون على خلافه. ومنها النظر إلى الأمة وهي الحرة على الأصح عند المحققين. ومنها نظر المرأة إلى مثلها وهو كنظر رجل إلى رجل، وأما الخنثى المشكل فيعامل بالأشد فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة إذا كان في سن يحرم فيه نظر الواضح كما جزم به النووي في باب الاحداث من المجموع، ولا يجوز أن يخلو به أجنبي ولا أجنبية، ولو كان مملوكا لامرأة فهو معها كعبدها ومنها نظر الكافرة إلى المسلمة فهو حرام، فتحتجب المسلمة عنها لقوله تعالى: * (أو نسائهن) * فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة، وصح عن عمر رضي الله عنه منع الكتابيات دخول الحمام مع المسلمات، هذا ما في المنهاج كأصله،