على مصادمة المخاوف والدين الحال على موسر يحرم على رجل سفر جهاد وسفر غيره إلا بإذن غريمه والدين المؤجل لا يحرم السفر وإن قرب الاجل ويحرم على رجل جهاد بسفر وغيره إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين، ولو كان الحي أحدهما فقط لم يجز إلا بإذنه وجميع أصوله المسلمين. كذلك ولو وجد الأقرب منهم وأذن بخلاف الكافر منهم لا يجب استئذانه، ولا يحرم عليه سفر لتعلم فرض ولو كفاية.
كطلب درجة الافتاء بغير إذن أصله ولو أذن أصله أو رب الدين في الجهاد ثم رجع بعد خروجه، وعلم بالرجوع وجب رجوعه إن لم يحضر الصف، وإلا حرم انصرافه لقوله تعالى: * (إذا لقيتم فئة فاثبتوا) * ويشترط لوجوب الرجوع أيضا أن يأمن على نفسه وماله. ولم تنكسر قلوب المسلمين.
وإلا فلا يجب الرجوع بل لا يجوز. والحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا مثلا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم. ويكون الجهاد حينئذ فرض عين سواء أمكن تأهبهم لقتال أم لم يمكن علم كل من قصد أنه إن أخذ قتل أو لم يعلم أنه إن امتنع من الاستسلام قتل أو لم تأمن المرأة فاحشة إن أخذت. ومن هو دون مسافة القصر من البلدة التي دخلها الكفار حكمه كأهلها وإن كان في أهلها كفاية، لأنه كالحاضر معهم فيجب ذلك على كل ممن ذكر حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن من الأصل ورب الدين، والسيد ويلزم الذين على مسافة القصر المضي إليهم عند الحاجة بقدر الكفاية دفعا لهم وإنقاذا من الهلكة. فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد. وإذا لم يمكن من قصد تأهب لقتال وجوز أسرا وقتلا فله استسلام وقتال إن علم أنه إن امتنع منه قتل وأمنت المرأة فاحشة. ثم شرع في أحكام الجهاد بقوله: (ومن أسر من الكفار فعلى ضربين ضرب يكون رقيقا بنفس) أي بمجرد (السبي) بفتح المهملة وإسكان الموحدة وهو الأسر كما قاله النووي في تحريره، (وهم النساء والصبيان) والمجانين والعبيد ولو مسلمين.