أو إذا ضمنت لي ألفا فأنت طالق، وكذا تفيد الفورية في التعليق بالمشيئة نحو أنت طالق إن شئت أو إذا شئت لأنه تمليك على الصحيح بخلاف متى شئت. ولا تقتضي هذه الأدوات تكرارية في المعلق عليه بل إذا وجد مرة واحدة في غير نسيان ولا إكراه انحلت اليمين ولم يؤثر وجودها ثانيا إلا في كلما، فإن التعليق بها يفيد التكرار، فلو قال من له عبيد وتحته أربع نسوة إن طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر أو اثنتين فعبدان أو ثلاثا فثلاثة أو أربعة فأربعة وطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشرة واحد بطلاق الأولى واثنان بطلاق الثانية وثلاثة بطلاق الثالثة وأربعة بطلاق الرابعة ومجموع ذلك عشرة، ولو علق بكلما فخمسة عشر لأنها تقتضي التكرار كما مر لأن فيها أربعة آحاد واثنتين مرتين وثلاثة وأربعة فيعتق واحد بطلاق الأولى وثلاث بطلاق الثانية لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثنتين وأربعة بطلاق الثالثة، لأنه صدق عليه طلاق ولا طلاق واحدة ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثنتين غير الأوليين وطلاق أربعة ومجموع ذلك خمسة عشر. ثم شرع في القسم الرابع وهو المحل بقوله: (ولا يقع الطلاق) المعلق (قبل النكاح) بعد وجوده لقوله (ص): لا طلاق إلا بعد نكاح صححه الترمذي. القسم الخامس وهو شروط المطلق ثم شرع في القسم الخامس وهو شروط المطلق بقوله: (وأربع لا يقع طلاقهم) بتنجيز ولا تعليق: الأول (الصبي) والثاني (المجنون، و) الثالث (النائم) لقوله (ص): رفع القلم عن ثلاث. عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ صححه أبو داود وغيره. وحيث ارتفع عنهم القلم بطل تصرفهم، نعم لو طرأ الجنون من سكر تعدى به صح تصرفه لأنه لو طلق في هذا الجنون وقع طلاقه على المذهب المنصوص في كتب الشافعي رضي الله تعالى عنه كما قاله في الروضة. والمبرسم والمعتوه وهو الناقص العقل كما في الصحاح كالمجنون (و) الرابع (المكره) بفتح الراء على طلاق زوجته لا يقع خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، لقوله (ص): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولخبر: لا طلاق في إغلاق أي إكراه، رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده على شرط مسلم. فإن ظهر من المكره قرينة اختيار منه للطلاق كأن أكره على ثلاث طلقات فطلق واحدة أو على طلاق صريح فكنى ونوى أو على تعليق فنجز أو بالعكس لهذه الصور وقع الطلاق في الجميع، لأن مخالفته تشعر اختياره فيما أتى به. وشرط حصول الاكراه قدرة المكره بكسر الراء على تحقيق ما هدد به المكره بفتحها تهديد عاجلا ظلما بولاية أو تغلب وعجز المكره بفتح الراء عن دفع المكره بكسرها بهرب أو غيره كاستغاثة بغيره وظنه أنه إن امتنع من فعل ما أكره عليه حقق فعل ما خوفه به لأنه لا يتحقق العجز إلا بهذه الأمور الثلاثة، فخرج بعاجلا ما لو قال لأقتلنك غدا فليس بإكراه، وبظلما ما لو قال
(١٠٨)