ولم يستغرق، فلو انفصل زائدا على سكتة النفس ضر أما لو سكت لتنفس أو انقطاع صوت فإنه لا يضر لأن ذلك لا يعد فاصلا بخلاف الكلام الأجنبي ولو يسيرا أو نواه بعد فراغ اليمين ضر، بخلاف ما إذا نواه قبلها لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها وذلك صادق بأن ينويه أولها أو آخرها أو ما بينهما أو لم يقصد به رفع حكم اليمين أو لم قصد به رفع حكم اليمين ولم يتلفظ به أو تلفظ به ولم يسمع به نفسه عند اعتدال سمعه أو استغرق المستثنى منه ضر، والمستغرق باطل بالاجماع كما قاله الإمام والآمدي، فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لم يصح الاستثناء وطلقت ثلاثا. ويصح تقديم المستثنى على المستثنى منه كأنت إلا واحدة طالق ثلاثا والاستثناء يعتبر من الملفوظ به لا من المملوك، فلو قال: أنت طالق خمسا إلا ثلاثا وقع طلقتان، ولو قال:
أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة وقع ثلاثا لأنه إذا استثنى من طلقة بعض طلقة بقي بعضها ومتى بقي كملت.
تنبيه: يطلق الاستثناء شرعا عل التعليق بمشيئة الله تعالى، كقوله أنت طالق إن شاء الله تعالى أو إن لم يشأ الله تعالى طلاقك. وقصد التعليق بالمشيئة في الأولى وبعدمها في الثانية قبل فراغ الطلاق لم يحنث، لأن المعلق عليه من مشيئة الله تعالى وعدمها غير معلوم، فإن لم يقصد بالمشيئة التعليق بأن سبق إلى لسانه لتعوده بها كما هو الأدب أو قصدها بعد الفراغ من الطلاق أو قصد بها التبرك أو أن كل شئ بمشيئة الله تعالى أو لم يعلم هل قصد التعليق أم لا حنث، وكذا إن أطلق كما هو قضية كلامهم.
وكذا يمنع التعليق بالمشيئة انعقاد نية وضوء أو صلاة أو صوم أو غيرها عند قصد التعليق وانعقاد تعليق وانعقاد عتق وانعقاد يمين وانعقاد نذر وانعقاد كل تصرف غير ما ذكر مما حقه الجزم كبيع وإقرار وإجارة. ولو قال: يا طالق إن شاء الله وقع طلقة في الأصح نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته. والحاصل لا يعلق بخلاف أنت طالق فإنه كما قال الرافعي قد يستعمل عند القرب منه وتوقع الحصول كما يقال للقريب من الوصول أنت واصل وللمريض المتوقع شفاؤه أنت صحيح فينتظم الاستثناء في مثله. القول في تعليق الطلاق بالصفة والشرط ثم شرع في القسم الثالث وهو التعليق بقوله: (ويصح تعليقه) أي الطلاق قياسا على العتق (بالصفة) فتطلق عند وجودها فإذا قال لها أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو في رأسه أو في أوله، وقع الطلاق مع أول جزء من الليلة الأولى منه. أو أنت طالق في نهار كذا من شهر كذا أو أول يوم منه، فتطلق بأول فجر يوم منه أو أنت طالق في آخر شهر كذا أو سلخه فتطلق بآخر جزء من الشهر، وإن علق بأول آخره طلقت بأول اليوم الأخير منه لأنه أول آخره، ولو علق بآخر أوله