كإنشائه الطلاق فيه. وخرج بقيد الطلاق في السني والبدعي الفسوخ فإنها لا تنقسم إلى سني ولا إلى بدعي، قال في الروضة: لأنها شرعت لدفع مضار زائدة فلا يليق بها تكليف مراقبة الأوقات، وبقيد قوله في الحيض ما إذا وافق قوله أنت زمن الطهر وطالق زمن الحيض فهل يكون سنيا أو بدعيا، وهي مسألة عزيزة النقل ذكرها ابن الرفعة في غير مظنتها في باب الكفارات ونقل فيها عن بن شريح وأقره أنه قال: يحسب لها الزمن الذي وقع فيه قوله أنت فقط قرءا ويكون الطلاق سنيا، قال: وهو من باب ترتيب الحكم على أول أجزائه لأن الطلاق لا يقع بقوله أنت بمفرده اتفاقا، وإنما يقع بمجموع قوله أنت طالق انتهى.
تنبيهات: أحدها: قضية تقييد المصنف بالجماع قصر الحكم عليه وليس مرادا. بل لو استدخلت ماءه المحترم كان الحكم كذلك. وكذا الوطئ في الدبر على الأصح كما في الروضة لثبوت النسب ووجوب العدة به.
التنبيه الثاني: ظاهر كلامه حصر البدعي فيما ذكره، وليس مراد بل بقي منه قسم آخر مذكور في الروضة وهو في حق من له زوجتان وقسم لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل المبيت عندها ولو نكح حاملا من زنا ثم دخل بها ثم طلقها نظر إن لم تحض فبدعي لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع والنفاس، وإلا فإن طلقها في الطهر فسني أو في الحيض فبدعي. كما يؤخذ من كلامهم. وأما الموطوءة بشبهة إذا حبلت منه ثم طلقها طاهرا فإنه بدعي. التنبيه الثالث: يستثنى من الطلاق في الحيض صور: منها الحامل إذا حاضت فلا يحرم طلاقها. لأن عدتها بالوضع. ومنها ما لو كانت الزوج أمة وقال لها سيدها إن طلقك الزوج اليوم فأنت حرة فسألت الزوج الطلاق لأجل العتق فطلقها لم يحرم، فإن دوام الرق أضر بها من تطويل العدة وقد لا يسمح به السيد بعد ذلك أو يموت فيدوم أسرها بالرق، قاله الأذرعي بحثا وهو حسن. ومنها طلاق المتحيرة فليس بسني ولا بدعي. ومنها طلاق الحكمين في صورة الشقاق، ومنها طلاق المولى إذا طولب وإن توقف فيه الرافعي، ومنها ما لو طلقها في الطهر طلقة ثم طلقها في الحيض ثانية. ومنها ما لو خالعها على عوض، لاطلاق قوله تعالى: * (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت بالمال، وهذا ليس بسني ولا بدعي وهو وارد على قول المصنف. طلاق ليس بدعيا ولا سنيا (وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة) على المشهور من المذهب كما في الروضة (وهن أربع) الأولى (الصغيرة) التي لم تحض (و) الثانية (الآيسة) لأن عدتهما بالأشهر فلا ضرر يلحقهما (و) الثالثة (الحامل) التي ظهر حملها لأن عدتها بوضعها فلا تختلف المدة في حقها ولا ندم بعد ظهور الحمل (و) الرابعة (المختلعة التي لم يدخل بها) إذ لا عدة عليها. ما يطلب ممن يطلق بدعيا تتمة: من طلق بدعيا سن له الرجعة ثم بعدها إن شاء طلق بعد تمام طهر، لخبر الصحيحين: