بل يجب عليه ويندب كتبه وإيضاحه ونقطه وشكله ويمنع الكافر من مسه لا سماعه، ويحرم تعليمه وتعلمه إن كان معاندا، وغير المعاند إن رجي إسلامه جاز تعليمه وإلا فلا، وتكره القراءة بفم متنجس وتجوز بلا كراهة بحمام وطريق إن لم يلته عنها، وإلا كرهت. القول في مس المصحف للصغير ولا يجب منع الصغير المميز من حمل المصحف واللوح للتعلم إذا كان محدثا ولو حدثا أكبر كما في فتاوى النووي لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا، بل يندب. وقضية، كلامهم أن محل ذلك في الحمل المتعلق بالدراسة، فإن لم يكن لغرض أو لغرض آخر منع منه جزما كما قاله في المهمات، وإن نازع في ذلك ابن العماد، أما غير المميز فيحرم تمكينه من ذلك لئلا ينتهكه والقراءة أفضل من ذكر لم يخص بمحل، فإن خص به بأن ورد الشرع به فيه فهو أفضل منها، ويندب أن يتعوذ لها جهرا إن جهر بها في غير الصلاة أما في الصلاة فيسر مطلقا ويكفيه تعوذ واحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو فصل طويل كالفصل بين الركعات، وأن يجلس وأن يستقبل وأن يقرأ بتدبر وخشوع، وأن يرتل وأن يبكي عند القراءة، والقراءة نظرا في المصحف أفضل منها عن ظهر قلب إلا إن زاد خشوعه وحضور قلبه في القراءة عن ظهر قلب، فهي أفضل في حقه وتحرم بالشاذ في الصلاة وخارجها وهو ما نقل آحادا قرآنا كأيمانهما في قوله تعالى:
* (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * وهو عند جماعة منهم النووي ما وراء السبعة أبي عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، وعند آخرين منهم البغوي ما وراء العشرة السبعة السابقة، وأبي جعفر ويعقوب وخلف. قال في المجموع. وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها، فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز بشرط أن لا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأولى، وتحرم القراءة بعكس الآي، لا بعكس السور، ولكن تكره إلا في تعليم لأنه أسهل للتعليم. القول في حكم القرآن ونسيانه ويحرم تفسير القرآن بلا علم ونسيانه أو شئ منه كبيرة، والسنة أن يقول أنسيت كذا لا نسيته، إذ ليس هو فاعل النسيان ويندب ختمه أول نهار أو ليل والدعاء بعده وحضوره والشروع بعده في ختمة أخرى وكثره تلاوته، وقد أفرد الكلام على ما يتعلق بالقرآن بالتصانيف، وفيما ذكرته تذكرة لأولي الألباب. كتاب الصلاة) جمعها صلوات. وهي لغة: الدعاء بخير قال الله تعالى * (وصل عليهم) * أي ادع لهم، ولتضمنها معنى التعطف