الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٠٠
تنبيه: للعصر سبعة أوقات: وقت فضيلة أول الوقت، ووقت اختيار، ووقت عذر، وقت الظهر لمن يجمع، ووقت ضرورة، ووقت جواز بلا كراهة، ووقت كراهة، ووقت حرمة وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها.
وإن قلنا إنها أداء. وزاد بعضهم ثامنا وهو وقت القضاء فيما إذا أحرم بالصلاة في الوقت ثم أفسدها عمدا، فإنها تصير قضاء كما نص عليه القاضي حسين في تعليقه والمتولي في التتمة والروياني في البحر، ولكن هذا رأي ضعيف. القول في وقت المغرب (والمغرب) أي صلاتها (ووقتها واحد) أي لا اختيار فيه كما في الحديث المار (وهو) أي أوله يدخل بعد (غروب الشمس) لحديث جبريل: سميت بذلك لفعلها عقب الغروب، وأصل الغروب: البعد يقال: غرب بفتح الراء أي بعد، والمراد تكامل الغروب ويعرف في العمران بزوال الشعاع عن رؤوس الجبال وإقبال الظلام من المشرق. (و) يمتد على القول الجديد (بمقدار ما يؤذن) لوقتها (ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة) وبمقدار خمس ركعات كما في المنهاج، ولان جبريل عليه الصلاة والسلام صلاها في اليومين في وقت واحد، بخلاف غيرها كذا استدل به أكثر الأصحاب، ورد بأن جبريل عليه الصلاة والسلام إنما بين الوقت المختار وهو المسمى بوقت الفضيلة، أما الوقت الجائز وهو محل النزاع فليس فيه تعرض له، وإنما استثني قدر هذه الأمور للضرورة، والمراد بالخمس المغرب وسنتها البعدية. وذكر الإمام سبع ركعات فزاد ركعتين قبلها بناء على أنه يسن ركعتان قبلها، وهو ما رجحه النووي والاعتماد في جميع ما ذكر بالوسط المعتدل كذا أطلقه الرافعي وقال القفال: يعتبر في حق كل إنسان الوسط من فعل نفسه لأنهم يختلفون في ذلك، ويمكن حمل كلام الرافعي على ذلك، ويعتبر أيضا قدر أكل لقم يكسر بها حدة الجوع كما في الشرحين والروضة. لكن صوب في التنقيح وغيره اعتبار الشبع لما في الصحيحين: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا على عشائكم. وحمل كلامه على الشبع الشرعي وهو أن يأكل لقيمات يقمن صلبه، والعشاء في الحديث محمول على هذا أيضا. قال بعض السلف: أتحسبونه عشاءكم الخبيث إنما كان أكلهم لقيمات.
تنبيه: لو عبر المصنف بالطهر بدل الوضوء ليشمل الغسل والتيمم وإزالة الخبث لكان أولى وعبر جماعة بلبس الثياب بدل ستر العورة، واستحسنه الأسنوي لتناوله التعمم والتقمص والارتداء ونحوها، فإنه مستحب للصلاة ويمتد وقتها على القول القديم حتى يغيب الشفق الأحمر. قال النووي قلت: القديم أظهر. قال في المجموع: بل هو جديد أيضا لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه علق القول به في الاملاء وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث فيه، وقد ثبت فيه أحاديث في مسلم منها: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار كما مر، وأيضا أحاديث مسلم مقدمة عليه لأنها متأخرة بالمدينة وهو متقدم بمكة ولأنها أكثر رواة وأصح إسنادا منه، وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات: وقت فضيلة واختيار أول الوقت، ووقت جواز ما لم يغب الشفق، ووقت عذر ووقت العشاء لمن يجمع قال الأسنوي: نقلا عن الترمذي: ووقت كراهة وهو تأخيرها عن وقت الجديد. انتهى. ومعناه واضح مراعاة للقول بخروج الوقت ولها أيضا وقت ضرورة ووقت حرمة.
(والعشاء (و) يدخل (أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر)
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306