تنبيه: للعصر سبعة أوقات: وقت فضيلة أول الوقت، ووقت اختيار، ووقت عذر، وقت الظهر لمن يجمع، ووقت ضرورة، ووقت جواز بلا كراهة، ووقت كراهة، ووقت حرمة وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها.
وإن قلنا إنها أداء. وزاد بعضهم ثامنا وهو وقت القضاء فيما إذا أحرم بالصلاة في الوقت ثم أفسدها عمدا، فإنها تصير قضاء كما نص عليه القاضي حسين في تعليقه والمتولي في التتمة والروياني في البحر، ولكن هذا رأي ضعيف. القول في وقت المغرب (والمغرب) أي صلاتها (ووقتها واحد) أي لا اختيار فيه كما في الحديث المار (وهو) أي أوله يدخل بعد (غروب الشمس) لحديث جبريل: سميت بذلك لفعلها عقب الغروب، وأصل الغروب: البعد يقال: غرب بفتح الراء أي بعد، والمراد تكامل الغروب ويعرف في العمران بزوال الشعاع عن رؤوس الجبال وإقبال الظلام من المشرق. (و) يمتد على القول الجديد (بمقدار ما يؤذن) لوقتها (ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة) وبمقدار خمس ركعات كما في المنهاج، ولان جبريل عليه الصلاة والسلام صلاها في اليومين في وقت واحد، بخلاف غيرها كذا استدل به أكثر الأصحاب، ورد بأن جبريل عليه الصلاة والسلام إنما بين الوقت المختار وهو المسمى بوقت الفضيلة، أما الوقت الجائز وهو محل النزاع فليس فيه تعرض له، وإنما استثني قدر هذه الأمور للضرورة، والمراد بالخمس المغرب وسنتها البعدية. وذكر الإمام سبع ركعات فزاد ركعتين قبلها بناء على أنه يسن ركعتان قبلها، وهو ما رجحه النووي والاعتماد في جميع ما ذكر بالوسط المعتدل كذا أطلقه الرافعي وقال القفال: يعتبر في حق كل إنسان الوسط من فعل نفسه لأنهم يختلفون في ذلك، ويمكن حمل كلام الرافعي على ذلك، ويعتبر أيضا قدر أكل لقم يكسر بها حدة الجوع كما في الشرحين والروضة. لكن صوب في التنقيح وغيره اعتبار الشبع لما في الصحيحين: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا على عشائكم. وحمل كلامه على الشبع الشرعي وهو أن يأكل لقيمات يقمن صلبه، والعشاء في الحديث محمول على هذا أيضا. قال بعض السلف: أتحسبونه عشاءكم الخبيث إنما كان أكلهم لقيمات.
تنبيه: لو عبر المصنف بالطهر بدل الوضوء ليشمل الغسل والتيمم وإزالة الخبث لكان أولى وعبر جماعة بلبس الثياب بدل ستر العورة، واستحسنه الأسنوي لتناوله التعمم والتقمص والارتداء ونحوها، فإنه مستحب للصلاة ويمتد وقتها على القول القديم حتى يغيب الشفق الأحمر. قال النووي قلت: القديم أظهر. قال في المجموع: بل هو جديد أيضا لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه علق القول به في الاملاء وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث فيه، وقد ثبت فيه أحاديث في مسلم منها: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار كما مر، وأيضا أحاديث مسلم مقدمة عليه لأنها متأخرة بالمدينة وهو متقدم بمكة ولأنها أكثر رواة وأصح إسنادا منه، وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات: وقت فضيلة واختيار أول الوقت، ووقت جواز ما لم يغب الشفق، ووقت عذر ووقت العشاء لمن يجمع قال الأسنوي: نقلا عن الترمذي: ووقت كراهة وهو تأخيرها عن وقت الجديد. انتهى. ومعناه واضح مراعاة للقول بخروج الوقت ولها أيضا وقت ضرورة ووقت حرمة.
(والعشاء (و) يدخل (أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر)