في طريقهم إليه ومن وقع من صلاته في وقتها ركعة فأكثر، فالكل أداء. ومن جهل الوقت لنحو غيم اجتهد جوازا إن قدر على اليقين، وإلا فوجوبا بنحو ورد فإن علم أن صلاته بالاجتهاد وقعت قبل وقتها أعادها وجوبا. القول في قضاء الفوائت ويبادر بفائت وجوبا إن فات بلا عذر. وندبا إن فات بعذر كنوم ونسيان.
ويسن ترتيب الفائت وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وكره كراهة تحريم كما صححه في الروضة في غير حرم مكة صلاة عند استواء الشمس إلا يوم الجمعة، وعند طلوعها وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع كرمح، وبعد صلاة العصر أداء ولو مجموعة في وقت الظهر، وعند اصفرار الشمس حتى تغرب إلا صلاة لسبب غير متأخر عنها كفائتة لم يقصد تأخيرها إليها وصلاة كسوف وتحية لم يدخل إليه بنيتها فقط، وسجدة شكر فلا يكره في هذه الأوقات، وخرج بحرم مكة حرم المدينة فإنه كغيره.
فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل وقد شرع في النوع الأول فقال: (وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء) الأول: (الاسلام) فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها بالاسلام. (و) الثاني:
(البلوغ) فلا تجب على صغير لعدم تكليفه لرفع القلم عنه كما صح في الحديث. (و) الثالث: (العقل) فلا تجب على مجنون لما ذكر. وسكت المصنف عن الرابع وهو: النقاء عن الحيض والنفاس، فلا تجب على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما، فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة بالاجماع ولا قضاء على الكافر إذا أسلم لقوله تعالى * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) * نعم المرتد يجب عليه قضاء ما فاته زمن الردة بعد إسلامه تغليظا عليه، ولأنه التزمها بالاسلام فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي ولو ارتد ثم جن قضى أيام الجنون مع ما قبلها تغليظا عليه، ولو سكر متعديا ثم جن قضى المدة التي ينتهي إليها سكره لا مدة جنونه بعدها، بخلاف مدة جنون المرتد لأن من جن في ردته مرتد في جنونه حكما ومن جن في سكره ليس بسكران في داوم جنونه قطعا، ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت أو نفست لم تقض زمن