التقصير من المالك بأن دلس، أو من الساعي بأن لم يجتهد وإن ظن أنه الأغبط فلا يجزئ للتقصيد وإن وجد أحدهما بماله أخذ وإن وجد شئ من الآخر إذ الناقص كالمعدوم، وإن لم يوجد أو أحدهما بماله بصفة الاجزاء فله تحصيل ما شاء منهما كلا أو بعضا منهما بشراء أو غيره، ولو غير أغبط لما في تعيين الأغبط من المشقة في تحصيله.
تتمة: لمن عدم واجبا من الإبل ولو جذعة في ماله أن يصعد درجة ويأخذ جبرانا وإبله سليمة، أو ينزل درجة ويعطي الجبران كما جاء ذلك في خبر أنس، فالخيرة في الصعود والنزول للمالك لأنهما شرعا تخفيفا عليه، والجبران شاتان بالصفة أو عشرون درهما نقرة خالصة بخيرة الدافع ساعيا كان أو مالكا، وله صعود درجتين فأكثر ونزول درجتين فأكثر مع تعدد الجبران هذا عند عدم القربى في جهة المخرجة. ولا يتبعض جبران فلا تجزئ شاة وعشرة دراهم بجبران واحد إلا لمالك رضي بذلك لأن الجبران حقه فله إسقاطه، أما الجبرانان فيجوز تبعيضهما فيجزئ شاتان وعشرون درهما لجبرانين كالكفارتين، ولا جبران في غير الإبل من بقر أو غنم.
فصل: في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه (وأول نصاب الغنم أربعون) شاة (وفيها شاة جذعة من الضأن) بالهمز وتركه لها سنة (أو ثنية من المعز) بفتح العين لها سنتان (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة) لحديث أنس في ذلك رواه البخاري. ونقل الشافعي أن أهل العلم لا يختلفون في ذلك. ولو تفرقت ماشية المالك في أماكن فهي كالتي في مكان واحد حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين لزمته الزكاة، ولو ملك ثمانين في بلدين في كل بلد أربعون لا يلزمه إلا شاة واحدة وإن بعدت المسافة بينهما خلافا للإمام أحمد فإنه يلزمه عنده عند التباعد شاتان.
تتمة: يجزئ في إخراج الزكاة نوع عن نوع آخر كضأن عن معز وعكسه من الغنم، وأرحبية عن مهرية وعكسه من الإبل، وعراب عن جواميس وعكسه من البقر برعاية القيمة ففي ثلاثين عنزا وهي أنثى المعز وعشر نعجات من الضأن عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة وفي عكس ذلك عكسه، ولا يؤخذ ناقص من ذكر ومعيب وصغير إلا من مثله في غير ما مر من جواز أخذ ابن اللبون أو ألحق أو الذكر من الشياه في الإبل أو التبيع في البقر، فإن اختلف ماله نقصا وكمالا واتحد نوعا أخرج كاملا برعاية القيمة، وإن لم يوف تمم بناقص ولا يؤخذ خيار كحامل وأكولة وهي المسمنة للاكل وربي وهي الحديثة العهد بالنتاج بأن يمضي لها من ولادتها نصف شهر كما قاله الأزهري، أو شهران كما نقله الجوهري إلا برضا مالكها بأخذها. نعم إن كانت كلها خيارا أخذ الخيار منها إلا