في قدر طولها، ثم الحاصل في قدر عرضها بعد بسط الاقدار من مخرج الربع لوجوده في مقدار القلتين في المربع، فمسح القلتين بأن تضرب ذراعا وربعا طولا في مثلهما عرضا في مثلهما عمقا يحصل مائة وخمسة وعشرون وهي الميزان، أما إذا كان أمام الجاري ارتفاع يرده فله حكم الراكد.
(فصل) في بيان ما يطهر بدباغه وما يستعمل من الآنية وما يمتنع (وجلود) الحيوانات (الميتة) كلها (تطهر) ظاهرا وباطنا (بالدباغ) وأو بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح أو بإلقائه على الدابغ كذلك لقوله (ص): أيما إهاب دبغ فقد طهر رواه مسلم. وفي رواية: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به والظاهر ما لاقى الدابغ والباطن ما لم يلاق الدابغ، ولا فرق في الميتة بين أن تكون مأكولة اللحم أم لا، كما يقتضيه عموم الحديث. (ضابط الدباغ) والدبغ: نزع فضوله وهي مائيته ورطوبته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد، وذلك إنما يحصل بحريف بكسر الحاء المهملة وتشديد الراء كالقرظ والعفص وقشور الرمان، ولا فرق في ذلك بين الطاهر كم ذكر والنجس كذرق الطيور، ولا يكفي التجميد بالتراب ولا بالشمس، ونحو ذلك مما لا ينزع الفضول. وإن جف الجلد وطابت رائحته لأن الفضلات لم تزل، وإنما جمدت بدليل أنه لو نقع في الماء عادت إليه العفونة. (القول في حكم الجلد بعد الدبغ) ويصير المدبوغ كثوب متنجس لملاقاته للأدوية النجسة، أو التي تنجست به قبل طهر عينه فيجب غسله لذلك، فلا يصلى فيه ولا عليه قبل غسله، ويجوز بيعه قبله ما لم يمنع من ذلك مانع، ولا يحل أكله سواء كان من مأكول اللحم أم من غيره لخبر الصحيحين: إنما حرم من الميتة أكلها وخرج بالجلد الشعر لعدم تأثره بالدبغ. قال النووي: ويعفى عن قليله. (إلا جلد الكلب والخنزير) فلا يطهره الدبغ قطعا، لأن الحياة في إفادة الطهارة أبلغ من الدبغ والحياة لا تفيد طهارته. (و) كذا (ما تولد منهما أو من أحدهما) مع حيوان طاهر لما ذكر، (وعظم) الحيوانات (الميتة وشعرها) وقرنها وظفرها وظلفها (نجس) لقوله تعالى: * (حرمت عليكم الميتة والدم) * وتحريم ما لا حرمة له ولا ضرر فيه يدل على نجاسته، والميتة: ما زالت حياتها بغير ذكاة شرعية فيدخل في الميتة ما لا يؤكل إذا ذبح، وكذا ما يؤكل إذا اختل فيه شرط من شروط التذكية كذبيحة المجوسي والمحرم للصيد وما ذبح بالعظم ونحوه. (القول في ما قطع من حي) والجزء المنفصل من الحي: كميتة ذلك الحي إن كان طاهرا فطاهر، وإن كان نجسا فنجس لخبر: ما قطع من حي فهو كميتته رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، فالمنفصل من الآدمي أو السمك أو الجراد طاهر ومن غيرها نجس. (إلا شعر)