الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٣٠
بفتح المهملة وكسرها لغتان قرئ بهما في السبع. وهو لغة القصد، وشرعا: قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه كما قاله في المجموع وهو فرض على المستطيع لقوله تعالى * (ولله على الناس حج البيت) * الآية ولحديث: بني الاسلام على خمس ولحديث: حجوا قبل أن لا تحجوا قالوا: كيف نحج قبل أن لا نحج؟ قال: أن تقعد العرب على بطون الأودية فيمنعون الناس السبيل. وهو معلوم من الدين بالضرورة.
يكفر جاحده إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، وهو من الشرائع القديمة روي أن آدم عليه الصلاة والسلام لما حج قال له جبريل: إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت بسبعة آلاف سنة. وقال صاحب التعجيز: إن أول من حج آدم عليه السلام، وإنه حج أربعين سنة من الهند ماشيا. وقيل: ما من نبي إلا حجه. وقال أبو إسحاق: لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا وقد حج البيت وادعى بعض من ألف في المناسك أن الصحيح أنه لم يجب إلا على هذه الأمة.
واختلفوا متى فرض، فقيل قبل الهجرة حكاه في النهاية والمشهور أنه بعدها وعليه قيل فرض في السنة الخامسة من الهجرة وجزم به الرافعي في الكلام على أن الحج على التراخي. وقيل في السنة السادسة وصححاه في كتاب السير، ونقله في المجموع عن الأصحاب وهذا هو المشهور، ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة لأنه (ص) لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع ولخبر مسلم: أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ قال: لا، بل للأبد وأما حديث البيهقي الآمر بالحج في كل خمسة أعوام فمحمول على الندب لقوله (ص) من حج حجة أدى فرضه، ومن حج ثانية داين ربه، ومن حج ثالثة حرم الله شعره وبشرته على النار. وقد يجب أكثر من مرة لعارض كنذر وقضاء عند إفساد التطوع. والعمرة فرض في الأظهر لقوله تعالى * (وأتموا الحج والعمرة لله) * أي ائتوا بهما تامين.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة وأما خبر الترمذي عن جابر: سئل النبي (ص) عن العمرة أواجبة هي؟
قال: لا وأن تعتمر خير قال في المجموع: اتفق الحفاظ على ضعفه ولا تجب في العمر إلا مرة. شروط وجوب الحج
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306