بفتح المهملة وكسرها لغتان قرئ بهما في السبع. وهو لغة القصد، وشرعا: قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه كما قاله في المجموع وهو فرض على المستطيع لقوله تعالى * (ولله على الناس حج البيت) * الآية ولحديث: بني الاسلام على خمس ولحديث: حجوا قبل أن لا تحجوا قالوا: كيف نحج قبل أن لا نحج؟ قال: أن تقعد العرب على بطون الأودية فيمنعون الناس السبيل. وهو معلوم من الدين بالضرورة.
يكفر جاحده إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، وهو من الشرائع القديمة روي أن آدم عليه الصلاة والسلام لما حج قال له جبريل: إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت بسبعة آلاف سنة. وقال صاحب التعجيز: إن أول من حج آدم عليه السلام، وإنه حج أربعين سنة من الهند ماشيا. وقيل: ما من نبي إلا حجه. وقال أبو إسحاق: لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا وقد حج البيت وادعى بعض من ألف في المناسك أن الصحيح أنه لم يجب إلا على هذه الأمة.
واختلفوا متى فرض، فقيل قبل الهجرة حكاه في النهاية والمشهور أنه بعدها وعليه قيل فرض في السنة الخامسة من الهجرة وجزم به الرافعي في الكلام على أن الحج على التراخي. وقيل في السنة السادسة وصححاه في كتاب السير، ونقله في المجموع عن الأصحاب وهذا هو المشهور، ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة لأنه (ص) لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع ولخبر مسلم: أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ قال: لا، بل للأبد وأما حديث البيهقي الآمر بالحج في كل خمسة أعوام فمحمول على الندب لقوله (ص) من حج حجة أدى فرضه، ومن حج ثانية داين ربه، ومن حج ثالثة حرم الله شعره وبشرته على النار. وقد يجب أكثر من مرة لعارض كنذر وقضاء عند إفساد التطوع. والعمرة فرض في الأظهر لقوله تعالى * (وأتموا الحج والعمرة لله) * أي ائتوا بهما تامين.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة وأما خبر الترمذي عن جابر: سئل النبي (ص) عن العمرة أواجبة هي؟
قال: لا وأن تعتمر خير قال في المجموع: اتفق الحفاظ على ضعفه ولا تجب في العمر إلا مرة. شروط وجوب الحج