ليعطي منه خمسة مكسرة لأن فيه ضررا عليه وعلى المستحقين، أو كان له إناء كذلك تخير بين أن يخرج خمسة من غيره أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا ويحرم على الرجل حلي الذهب ولو في آلة الحرب لقوله (ص) أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها إلا الانف إذا جدع فإنه يجوز أن يتخذ من الذهب لأن بعض الصحابة قطع أنفه في غزوة فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره (ص) أن يتخذه من ذهب وإلا الأنملة فإنه يجوز اتخاذها لمن قطعت منه ولو لكل أصبع من الذهب قياسا على الانف، وإلا السن فإنه يجوز لمن قلعت سنه اتخاذ سن من ذهب وإن تعددت قياسا أيضا على الانف، ويحرم سن الخاتم من الذهب على الرجل وهي الشعبة التي يستمسك بها الفص، ويحل للرجل من الفضة الخاتم بالاجماع ولأنه (ص) اتخذ خاتما من فضة، بل لبسه سنة سواء أكان في اليمين أم في اليسار لكن اليمين أفضل، والسنة أن يجعل الفص مما يلي كفه. ولا يكره للمرأة لبس خاتم الفضة.
تنبيه: لم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف أي عرف تلك البلدة وعادة أمثاله فيها، وهذا هو المعتمد، وإن قال الأذرعي الصواب ضبطه بدون مثقال. ولو اتخذ الرجل خواتم كثيرة ليلبس الواحدة منها بعد الواحد جاز كما في الروضة وأصلها، فإن لبسها معا جاز ما لم يود إلى إسراف كما يؤخذ من كلامهم، ولو تختم الرجل في غير الخنصر جاز مع الكراهة كما في شرح مسلم، ويحل للرجل من الفضة تحلية آلة الحرب كالسيف والرمح والمنطقة لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام، وليس للمرأة تحلية آلة الحرب بذهب ولا فضة ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة كالسوار وكذا ما نسج بهما من الثياب. وتحرم المبالغة في السرف كخلخال وزنه مائتا دينار، وكذا يحرم إسراف الرجل في آلة الحرب. ويجوز تحلية المصحف بفضة للرجل والمرأة، ويجوز لها فقط بذهب لعموم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي قال الغزالي: ومن كتب المصحف بذهب فقد أحسن ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ والياقوت لعدم ورودها في ذلك.
فصل: في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه (ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق) لقوله (ص) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والأوسق جمع وسق بفتح الواو وكسرها، سمي به لأنه يجمع الصيعان (وهي) بالوزن (ألف) رطل (وستمائة رطل بالعراقي) أي البغدادي. لأن الوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وقدرت به لأنه الرطل الشرعي وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، والنصاب المذكور تحديد كما في نصاب المواشي وغيرها، والعبرة فيه بالكيل على الصحيح. وإنما قدرت بالوزن استظهارا أو إذا وافق الكيل، والمعتبر في الوزن من كل نوع الوسط فإنه يشتمل على الخفيف والرزين، وكيله بالأردب المصري