عديت بعلى. وشرعا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة، ولا ترد صلاة الأخرس لأن الكلام في الغالب فتدخل صلاة الجنازة، بخلاف سجدة التلاوة والشكر لأن قولهم أقوال وأفعال يشمل الواجب والمندوب غير التكبير والتسليم لقولهم مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وسميت بذلك لاشتمالها على الدعاء إطلاقا لاسم الجزء على اسم الكل. القول في الصلوات المفروضة ودليل فرضيتها وقد بدأ بالمكتوبات لأنها أهم وأفضل فقال: (الصلاة المفروضة) وفي بعض النسخ الصلوات المفروضات أي: العينية من الصلاة في كل يوم وليلة (خمس) معلومة من الدين بالضرورة، والأصل فيها قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: * (وأقيموا الصلاة) * أي حافظوا عليها دائما بإكمال واجباتها وسننها وقوله تعالى: * (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) * أي محتمة مؤقتة، وأخبار في الصحيحين كقوله (ص):
فرض الله على أمتي ليلة الاسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة وقوله للاعرابي حين قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع وقوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وأما وجوب قيام الليل فمنسوخ في حقنا، وهل نسخ في حقه (ص)؟ أكثر الأصحاب لا.
والصحيح نعم. ونقله الشيخ أبو حامد عن النص. وخرج بقولنا العينية صلاة الجنازة، لكن الجمعة من المفروضات العينية ولم تدخل في كلامه إلا إذا قلنا إنها بدل عن الظهر وهو رأي، والأصح أنها صلاة مستقلة. وكان فرض الخمس ليلة المعراج كما مر قبل الهجرة بسنة وقيل بستة أشهر.
فائدة: في شرح المسند للرافعي أن الصبح كانت صلاة آدم، والظهر كانت صلاة داود، والعصر كانت صلاة سليمان، والمغرب كانت صلاة يعقوب، والعشاء كانت صلاة يونس. وأورد في ذلك خبرا فجمع الله سبحانه وتعالى جميع ذلك لنبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام ولامته تعظيما له ولكثرة الأجور له ولامته. ولما كانت الظهر أول صلاة ظهرت لأنها أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي (ص)