بدلها بنتي لبون أجزأه كما في الزوائد (وفي إحدى وستين جذعة) بالذال المعجمة من الإبل وهي التي تم لها أربع سنين وطعنت في الخامسة، سميت بذلك لأنها أجذعت مقدم أسنانها أي أسقطته، وقيل لتكامل أسنانها وهو آخر أسنان الزكاة واعتبر في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق الدر والنسل.
ولو أخرج بدل الجذعة حقتين أو بنتي لبون أجزأه على الأصح لأنهما يجزئان عما زاد (وفي ست وسبعين بنتا لبون) من الإبل (وفي إحدى وتسعين حقتان) من الإبل (وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون) من الإبل (ثم) يستمر ذلك إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب فيها وفي كل عشرة بعدها، (في كل أربعين) من الإبل (بنت لبون) منها (وفي كل خمسين حقة) منها كما روى ذلك كله البخاري مقطعا في عشرة مواضع وأبو داود بكماله.
تنبيه: قول المصنف ثم في كل أربعين إلى آخره. قد يقتضي لولا ما قدرته أن استقامة الحساب بذلك إنما تكون فيما بعد مائة وإحدى وعشرين وليس مرادا بل يتغير الواجب بزيادة تسع ثم بزيادة عشر كما قررت به كلامه، فإن عدم بنت مخاض فابن لبون وإن كان أقل قيمة منها. وبنت المخاض المعيبة والمغصوبة العاجز عن تخليصها والمرهونة بمؤجل أو حال وعجز عن تخليصها كمعدومة، ولا يكلف أن يخرج بنت مخاض كريمة لكن تمنع الكريمة عنده ابن لبون وحقا لوجود بنت مخاض مجزئة في ماله، ويؤخذ الحق عن بنت مخاض عند فقدها لا عن بنت لبون عند فقدها.
فصل: في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه (وأول نصاب البقر ثلاثون فيجب فيه) أي النصاب (تبيع) ابن سنة سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى (وفي كل أربعين مسنة) لها سنتان وطعنت في الثالثة سميت بذلك لتكامل أسنانها، وذلك لما روى الترمذي وغيره عن معاذ قال:
بعثني رسول الله (ص) إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا وصححه الحاكم وغيره. والبقرة تقال للذكر والأنثى، ولو أخرج بدل المسنة تبيعين أجزأه على المذهب (وعلى هذا) الحكم (أبدا فقس) عند الزيادة ففي ستين تبيعان، وفي سبعين تبيع ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفي مائة مسنة وتبيعان، وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع، وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة.
تنبيه: قد تلخص أن الفرض بعد الأربعين لا يتغير إلا بزيادة عشرين ثم يتغير بزيادة كل عشرة، وفي مائة وعشرين يتفق فرضان، وإذا اتفق في إبل أو بقر فرضان في نصاب واحد وجب فيهما الأغبط منهما وهو الأنفع للمستحقين، ففي مائتي بعير أو مائة وعشرين بقرة يجب فيهما الأغبط من أربع حقاق وخمس بنات لبون وثلاث مسنات وأربعة أتبعة إن وجدا بماله بصفة الاجزاء لأن كلا منهما فرضها، فإذا اجتمعا روعي ما فيه حظ المستحقين إذ لا مشقة في تحصيله وأجزأه غير الأغبط بلا تقصير من المالك أو الساعي للعذر، وجبر التفاوت لنقص حق المستحقين بنقد البلد أو جزء من الأغبط، أما مع