(و) الخامسة عشرة (التسليمة الثانية) على المشهور في الروضة إلا أن يعرض له عقب الأولى ما ينافي صلاته، فيجب الاقتصار على الأولى وذلك كأن خرج وقت الجمعة بعد الأولى، أو انقضت مدة المسح، أو شك فيها، أو تخرق الخف، أو نوى القاصر الإقامة، أو انكشفت عورته، أو سقط عليه نجس لا يعفى عنه، أو تبين له خطؤه في الاجتهاد، أو عتقت أمة مكشوفة الرأس ونحوه، أو وجد العاري سترة. ويسن إذا أتى بالتسليمتين أن يفصل بينهما كما صرح به الغزالي في الاحياء، وأن تكون الأولى يمينا والأخرى شمالا. ملتفتا في التسليمة الأولى حتى يرى خده الأيمن فقط، وفي التسليمة الثانية حتى يرى خده الأيسر كذلك، فيبتدئ بالسلام مستقبل القبلة، ثم يلتفت ويتم سلامه بتمام التفاته، ناويا السلام على من التفت هو إليه من ملائكة ومؤمني إنس وجن فينويه بمرة اليمين على من " عن يمينه، وبمرة اليسار على من عن يساره، وينويه على من خلفه وأمامه بأيهما شاء والأولى أولى، وينوي مأموم الرد على من سلم عليه من إمام ومأموم، فينويه من على يمين المسلم بالتسليمة الثانية، ومن على يساره بالتسليمة الأولى، ومن خلفه وأمامه بأيهما شاء، ويسن للمأموم كما في التحقيق أن لا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من تسليمتيه.
فصل: فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة كما قال (والمرأة تخالف الرجل) حالة الصلاة (في خمسة أشياء) وفي بعض النسخ أربعة أشياء: أما الأول: (فالرجل) أي الذكر وإن كان صبيا مميزا (يجافي) أي يخرج (مرفقيه عن جنبيه) في ركوعه وسجوده للاتباع. (و) الثاني (يقل) بضم حرف المضارعة أي يرفع (بطنه عن فخذته في السجود) لأنه أبلغ في تمكين الجبهة والأنف من محل سجوده وأبعد من هيئات الكسالى. كما هو في شرح مسلم عن العلماء. (و) الثالث (يجهر في موضع الجهر) المتقدم بيانه في الفصل قبله. (و) الرابع (إذا نابه) أي أصابه (شئ في الصلاة) كتنبيه إمامه على سهو، وإذنه لداخل، وإنذاره أعمى خشي وقوعه في محذور (سبح) أي قال سبحان الله لخبر الصحيحين: من نابه شئ في صلاته فليسبح، وإنما التصفيق للنساء. ويعتبر في التسبيح أن يقصد به الذكر أو الذكر والاعلام وإلا بطلت صلاته. (و) الخامس (عورة الرجل) أي الذكر وإن كان صغيرا حرا كان أو غيره، ويتصور في غيره المميز في الطواف (ما بين سرته وركبته) لخبر البيهقي: وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر - أي الأمة - إلى عورته. والعورة ما بين السرة والركبة، أما السرة والركبة فليسا من العورة وإن وجب ستر بعضهما لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (و) أما (المرأة) أي الأنثى وإن كانت صغيرة مميزة ومثلها الخنثى فإنها تخالف الرجل في هذه الخمسة أمور: الأول أنها (تضم بعضها إلى بعض) بأن تلصق مرفقيها لجنبيها في الركوع والسجود. (و) الثاني أن (تلصق بطنها لفخذيها) في السجود لأنه أستر لها. (و) الثالث أنها (تخفض صوتها) إن صلت (بحضرة الرجال) دفعا للفتنة، وإن كان الأصح أن صوتها ليس بعورة (و) الرابع (إذا نابها) أي أصابها (شئ) مما مر (في الصلاة) أي صلاتها (صفقت) للحديث المار بضرب بطن كف أو ظهرها على ظهر أخرى، أو ضرب ظهر كف