الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٣٤
(و) الخامسة عشرة (التسليمة الثانية) على المشهور في الروضة إلا أن يعرض له عقب الأولى ما ينافي صلاته، فيجب الاقتصار على الأولى وذلك كأن خرج وقت الجمعة بعد الأولى، أو انقضت مدة المسح، أو شك فيها، أو تخرق الخف، أو نوى القاصر الإقامة، أو انكشفت عورته، أو سقط عليه نجس لا يعفى عنه، أو تبين له خطؤه في الاجتهاد، أو عتقت أمة مكشوفة الرأس ونحوه، أو وجد العاري سترة. ويسن إذا أتى بالتسليمتين أن يفصل بينهما كما صرح به الغزالي في الاحياء، وأن تكون الأولى يمينا والأخرى شمالا. ملتفتا في التسليمة الأولى حتى يرى خده الأيمن فقط، وفي التسليمة الثانية حتى يرى خده الأيسر كذلك، فيبتدئ بالسلام مستقبل القبلة، ثم يلتفت ويتم سلامه بتمام التفاته، ناويا السلام على من التفت هو إليه من ملائكة ومؤمني إنس وجن فينويه بمرة اليمين على من " عن يمينه، وبمرة اليسار على من عن يساره، وينويه على من خلفه وأمامه بأيهما شاء والأولى أولى، وينوي مأموم الرد على من سلم عليه من إمام ومأموم، فينويه من على يمين المسلم بالتسليمة الثانية، ومن على يساره بالتسليمة الأولى، ومن خلفه وأمامه بأيهما شاء، ويسن للمأموم كما في التحقيق أن لا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من تسليمتيه.
فصل: فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة كما قال (والمرأة تخالف الرجل) حالة الصلاة (في خمسة أشياء) وفي بعض النسخ أربعة أشياء: أما الأول: (فالرجل) أي الذكر وإن كان صبيا مميزا (يجافي) أي يخرج (مرفقيه عن جنبيه) في ركوعه وسجوده للاتباع. (و) الثاني (يقل) بضم حرف المضارعة أي يرفع (بطنه عن فخذته في السجود) لأنه أبلغ في تمكين الجبهة والأنف من محل سجوده وأبعد من هيئات الكسالى. كما هو في شرح مسلم عن العلماء. (و) الثالث (يجهر في موضع الجهر) المتقدم بيانه في الفصل قبله. (و) الرابع (إذا نابه) أي أصابه (شئ في الصلاة) كتنبيه إمامه على سهو، وإذنه لداخل، وإنذاره أعمى خشي وقوعه في محذور (سبح) أي قال سبحان الله لخبر الصحيحين: من نابه شئ في صلاته فليسبح، وإنما التصفيق للنساء. ويعتبر في التسبيح أن يقصد به الذكر أو الذكر والاعلام وإلا بطلت صلاته. (و) الخامس (عورة الرجل) أي الذكر وإن كان صغيرا حرا كان أو غيره، ويتصور في غيره المميز في الطواف (ما بين سرته وركبته) لخبر البيهقي: وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر - أي الأمة - إلى عورته. والعورة ما بين السرة والركبة، أما السرة والركبة فليسا من العورة وإن وجب ستر بعضهما لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (و) أما (المرأة) أي الأنثى وإن كانت صغيرة مميزة ومثلها الخنثى فإنها تخالف الرجل في هذه الخمسة أمور: الأول أنها (تضم بعضها إلى بعض) بأن تلصق مرفقيها لجنبيها في الركوع والسجود. (و) الثاني أن (تلصق بطنها لفخذيها) في السجود لأنه أستر لها. (و) الثالث أنها (تخفض صوتها) إن صلت (بحضرة الرجال) دفعا للفتنة، وإن كان الأصح أن صوتها ليس بعورة (و) الرابع (إذا نابها) أي أصابها (شئ) مما مر (في الصلاة) أي صلاتها (صفقت) للحديث المار بضرب بطن كف أو ظهرها على ظهر أخرى، أو ضرب ظهر كف
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306