سواء أكانت الصلاة ركعتين أم ثلاثا أم أربعا، وتكون الفرقة الأخرى تجاه العدو وتحرس، ثم تذهب الفرقة المصلية إلى جهة العدو وتأتي الفرقة الحارسة فيصلي بها مرة أخرى جميع الصلاة، وتقع الصلاة الثانية للإمام نفلا وهذه صفة صلاة رسول الله (ص) ببطن نخل - مكان من نجد بأرض غطفان - وهي وإن جازت في غير الخوف فهي مندوبة فيه عند كثرة المسلمين وقلة عدوهم وخوف هجومهم عليهم في الصلاة.
تتمة: تصح الجمعة في الخوف حيث وقع ببلد كصلاة عسفان وكذات الرقاع لا كصلاة بطن نخل إذ لا تقام مجمعة بعد أخرى، ويشترط في صلاة ذات الرقاع أن يسمع الخطبة عدد تصح به الجمعة من كل فرقة بخلاف ما لو خطب بفرقة وصلى بأخرى، ولو حدث نقص من السامعين في الركعة الأولى في الصلاة بطلت أو في الثانية فلا للحاجة مع سبق انعقادها، وتجهر الطائفة الأولى في الركعة الثانية لأنهم منفردون، ولا تجهر الثانية في الثانية لأنهم مقتدون به ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية.
فصل: فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز وبدأ بهذا فقال: (ويحرم على الرجال) المكلفين في حال الاختيار وكذا الخناثى خلافا للقفال (لبس الحرير) وهو ما يحل عن الدودة بعد موتها، والقز وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه، وهو كمد اللون. ومثل اللبس سائر أنواع الاستعمال بفرش وتدثر وجلوس عليه واستناد إليه وتستر به كما في الروضة، ومنه يعلم تحريم النوم في الناموسية التي وجهها حرير. أما لبسه للرجال فمجمع على تحريمه، وأما للخنثى فاحتياط، وأما ما سواه فلقول حذيفة:
نهانا رسول الله (ص) عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري.
وعلل الإمام والغزالي الحرمة على الرجال بأن في الحرير خنوثة لا تليق بشهامة الرجال، أما في حال للضرورة كحر وبرد مهلكين أو مضرين كالخوف على عضو أو منفعة فيجوز إزالة للضرورة، ويؤخذ من جواز اللبس جواز استعماله في غيره بطريق الأولى لأنه أخف، ويجوز أيضا لفجأة حرب ولم يجد غيره يقوم مقامه، ولحاجة كجرب ودفع قمل لأنه (ص) أرخص لعبد الرحمن بن عوف في لبسه لذلك وستر عورته في الصلاة وعن عيون الناس وفي الخلوة إذا أوجبناه وهو الأصح إذا لم يجد غير الحرير. (و) كذا يحرم على الرجال ومثلهم الخناثى (التختم بالذهب) لخبر أبي داود بإسناد صحيح أنه (ص) أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال: هذان أي استعمالهما حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم وألحق بالذكور الخناثى احتياطا. واحترز بالتختم عن اتخاذ أنف أو أنملة أو سن فإنه لا يحرم اتخاذها من ذهب على مقطوعها وإن أمكن اتخاذها من الفضة (ويحل للنساء) لبس الحرير واستعماله بفرش أو غيره، والتختم بالذهب والتحلي به للحديث المار (ويسير الذهب وكثيره في) حكم (التحريم) على من حرم عليه (سواء) بلا فرق (وإذا كان بعض الثوب إبريسيما) وهو بكسر الهمزة وبفتح الراء وفتحهما وكسر