الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
الحوامل فلا تؤخذ منها حامل كما نقله الإمام واستحسنه، وتؤخذ زكاة سائمة عند ورودها ماء لأنها أقرب إلى الضبط حينئذ فلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد كما لا يلزمه أن يتبع المراعي، فإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكلأ وقت الربيع فعند بيوت أهلها وأفنيتهم، ويصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة والا فتعد، والأسهل عدها عند مضيق تمر به واحدة واحدة وبيد كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة أو يصيبان به ظهرها لأن ذلك، أبعد عن الغلط، فإن اختلفا بعد العد وكان الواجب يختلف به أعادا العد.
فصل: في زكاة خلطة الأوصاف وتسمى خلطة جوار إذ هي المذكورة في كلامه (والخليطان) من أهل زكاة في نصاب أو في أقل منه وأحدهما نصاب ولو في غير ماشية من نقد أو غيره كما سيأتي (يزكيان) وجوبا (زكاة) بالنصب على نزع الخافض، أي كزكاة المال (الواحد) إجماعا كما قاله الشيخ أبو حامد (بشرائط سبعة) بل عشرة مع أنه جرى في واحد مما ذكره على رأي ضعيف كما ستعرفه مع إبداله بغيره تصحيحا لما ذكره من العدد الأول (إذا كان المراح واحدا) وهو بضم الميم اسم لموضع مبيت الماشية. (و) الثاني إذا كان (المسرح واحدا) وهو بفتح الميم وإسكان المهملة اسم للموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى. (و) الثالث إذا كان (المرعى واحدا) وهو بفتح الميم اسم للموضع الذي ترعى فيه. (و) الرابع إذا كان (الفحل) الذي يضر بها (واحدا) أو أكثر بأن تكون مرسلة تنزو على كل من الماشيتين بحيث لا تختص ماشية هذا بفحل عن ماشية الآخر وإن كان ملكا لأحدهما أو معارا له أو لهما إلا إذا اختلف النوع كضأن ومعز فلا يضر اختلافه قطعا للضرورة. (و) الخامس إذا كان (المشرب واحدا) وهو بفتح الميم موضع شرب الماشية سواء كان من نهر أم من غيره. (و) الساد س إذا كان (الحالب) وهو الذي يحلب اللبن (واحدا) على رأي ضعيف وهذا هو الشرط الذي تقدم الاعلام بأن المصنف جرى فيه على رأي ضعيف، والأصح أنه لا يشترط اتحاده كجاز الغنم والاناء الذي يحلب فيه كآلة الجز، ويبدل باتحاد الراعي فإنه شرط على الأصح ومعناه كما في الروضة أنه لا يختص أحدهما براع ولا يضر تعدد الرعاة. (و) السابع إذا كان (موضع الحلب واحدا) وهو بفتح اللام يقال للبن وللمصدر وهو المراد هنا وحكي سكونها. والثامن إذا كانت الماشيتان نصابا كاملا أو أقل من نصاب ولأحدهما نصاب كما مرت الإشارة إليه. والتاسع مضي الحول من وقت خلطهما إذا كان المال حوليا، فلو ملك كل منهما أربعين شاة في أول المحرم وخلطا في أول صفر فالجديد أنه لا خلطة في الحول بل إذا جاء المحرم وجب على كل منهما شاة، ولو تفرقت ماشيتهما في أثناء الحول نظر إن كان زمانا طويلا عرفا ولو بلا قصد ضر، وإن كان يسيرا ولم يعلما به لم يضر، فإن علما به وأقراه أو قصدا ذلك أو علمه أحدهما فقط ضر كما قاله الأذرعي. والعاشر أن يكونا من أهل الزكاة كما مرت
(٢٠٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306