الإشارة إليه، فلو كان النصاب المخلوط بين مسلم وكافر أو مكاتب لم تؤثر هذه الخلطة شيئا بل يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة إن كان بلغ نصابا زكى زكاة المنفرد وإلا فلا زكاة، ولا تشترط نية الخلطة في الأصح لأن خفة المؤنة باتحاد المرافق لا تختلف بالقصد وعدمه، وإنما اشترط الاتحاد فيما مر ليجتمع المالان كالمال الواحد ولتخف المؤنة على المحسن بالزكاة.
تنبيه: مثل خلطة الجوار خلطة الشركة، وتسمى خلطة أعيان لأن كل عين مشتركة وخلطة شيوع.
تتمة: الأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعروض التجارة باشتراك أو مجاورة كما في الماشية، وإنما تؤثر خلطة الجوار في الثمر والزرع بشرط أن لا يتميز الناطور وهو بالمهملة أشهر من المعجمة، حافظ الزرع والشجر والجرين - وهو بفتح الجيم - موضع تجفيف الثمار والبيدر - وهو بفتح الموحدة والدال المهملة - موضع تصفية الحنطة، وفي النقد وعروض التجارة بشرط أن لا يتميز الدكان والحارس ومكان الحفظ كخزانة ونحو ذلك كالميزان والوزان والنقاد والمنادي والحراث وجداد النخل والكيال والحمال والمتعهد والملقح والحصاد وما يسقى به لهما، فإذا كان لكل منهما نخيل أو زرع مجاور لنخيل الآخر أو لزرعه أو لكل واحد كيس فيه نقد في صندوق واحد وأمتعة تجارة في مخزن واحد ولم يتميز أحدهما عن الآخر بشئ مما سبق ثبتت الخلطة لأن المالين يصيران بذلك كالمال الواحد كما دلت عليه السنة في الماشية.
فصل: في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه والأصل في ذلك قبل الاجماع مع ما يأتي قوله تعالى * (والذين يكنزون الذهب والفضة) * والكنز هو الذي لم تؤد زكاته (ونصاب الذهب) الخالص ولو غير مضروب (عشرون مثقالا) بالاجماع بوزن مكة لقوله (ص) المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة وهذا المقدار تحديد فلو نقص في ميزان وتم في أخرى فلا زكاة على الأصح للشك في النصاب، والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاما وهو اثنتان وسبعون حبة، وهي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال (وفيه) أي نصاب الذهب (ربع العشر) وهو نصف مثقال تحديدا لقوله (ص) ليس في أقل من عشرين دينارا شئ، وفي عشرين نصف دينار (وفيما زاد) على النصاب (فبحسابه) ولو يسيرا (ونصاب الورق) وهو بكسر الراء الفضة ولو غير مضروبة (مائتا درهم) خالصة بوزن مكة تحديدا لقوله (ص) ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء على الأشهر أربعون درهما بالنصوص المشهورة والاجماع قاله في المجموع، والمراد بالدراهم الدراهم الاسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان، وكانت في الجاهلية مختلفة ثم ضربت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وقيل عبد الملك على هذا الوزن وأجمع المسلمون عليه ووزن الدرهم ستة دوانق، والدانق ثمان حبات وخمسا حبة، فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبة، ومتى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما لأن المثقال عشرة أسباع، فإذا نقص منها ثلاثة بقي درهم (وفيها) أي الدراهم المذكورة (ربع العشر) منه (وهو خمسة دراهم) لقوله (ص) وفي الرقة ربع العشر (وما زاد) على